635 - يملك اربه قال في النهاية أكثر المحدثين يروونه بفتح الهمزة والراء ويعنون الحاجة وبعضهم يروونه بكسر الهمزة وسكون الراء وله تأويلان أحدهما انه الحاجة والثاني ارادت به العضو وعنت به من الأعضاء الذكر خاصة زجاجة 14 قوله ان تأتزر أي تعقد الإزار في وسطها اتقاء عن موضع الأذى وهذا يدل على جواز الاستمتاع بما فوق الإزار دون ما تحته وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد مرقاة حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف الخ هكذا في الأطراف عزاه لابن ماجة وليس فيها طريق عبد الله بن الجراح عن أبي الأحوص عن عبد الكريم كما في بعض النسخ والظاهر ان الذي في بعض النسخ اشتباه حصل من بعض النساخ بحديث بن عباس الاتي في باب في كفارة من اتى حائضا فوضعوه في غير موضعه وخلطوا والله اعلم ولذا انبهنا عليه ثم يباشرها استدل أبو حنيفة ومالك والشافعي بهذا الحديث وقالوا يحرم ملامسة الحائض من السرة الى الركبة وعند أبي يوسف ومحمد وفي وجه لأصحاب الشافعي ان يحرم المجامعة فحسب ودليلهم قوله عليه السلام اصنعوا كل شيء الا النكاح كذا نقله الطيبي ولعل قوله صلى الله عليه وسلّم لبيان الرخصة وفعله عزيمة تعليما للأمة لأنه أحوط فإن من يرتع حول الحمى يوشك ان يقع فيه ويؤيده ما ورد من معاذ بن جبل قال قلت يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل رواه أبو داود وغيره كذا في المرقاة .
2 - قوله .
639 - من أتى حائضا أي جامعها أو امرأة في دبرها مطلقا سواء كانت حائضا أو غيرها في تخصيص المرأة دلالة على أن اتيان الذكر أشد نكيرا قوله وكاهنا قال في الجمع الكاهن من يتعاطى الخبر عن كوائن ما يستقبل ويدعي معرفة الاسرار ومن أتى كاهنا يشتمل العراف والمنجم والكاهن وقال الشيخ اتكان المراد الإتيان باستحلال وتصديق فالكفر محمول على ظاهره وان كان بدونها فهو محمول على كفران النعمة أو فيه تغليظ وتشديد كذا قال الطيبي وعلى القاري .
3 - قوله .
640 - يأتي امرأته وهي حائض الخ قال الخطابي قال أكثر العلماء لا شيء عليه ويستغفر الله وزعموا أن هذا مرسل أو موقوف على بن عباس ولا يصح متصلا مرفوعا ثم أعلم ان وطئ الحائض في الفرج عمد احرام بالاتفاق فلو وطي قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد الراجح من مذهبه وأحمد في أحدى روايته استغفر الله ويتوب عليه ولا شيء عليه ولكن يستحب عند الشافعي ان يتصدق بديناران وطي في إقبال الدم وبنصفه في ادباره مرقاة .
4 - قوله .
641 - انقضى شعرك قد علم من هذا ان غسل الحيض اكد وأشد في التنظيف و التطهير من غسل الجنابة لأنه صلى الله عليه وسلّم أمر بنقض الرأس فيه بخلاف غسل الجنابة والمصلحة الأخرى ان غسل الجنابة أكثر وقوعا فنقض شعر الرأس في كل يوم مثلا أكثر حرجا منه و قد يجوز للحرج ما لا يجوز لغيره انجاح .
5 - قوله .
642 - ان أسماء أسماء هذه لعلها بنت يزيد بن السكن الأنصارية انجاح .
6 - قوله فرصة بكسر الفاء قطعة من صوف أو قطن أو خرقة تمسح بها المرأة من الحيض من فرصت الشيء إذا قطعته قوله ممسكة أي مطيبة بالمسك قوله فتطهيري بها أي بالفرصة أي استعملها في موضع الذي اصابها دم الحيض حتى تصير مطيبا أو تزيل رائحة كريهة مرقاة .
7 - قوله .
643 - اتعرق الخ قال في النهاية يقال عرقت العظم واعترقته وتعرقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك انتهى قال القاري وهذا يدل على جواز مواكلة الحائض ومجالستها وعلى أن اعضاءها من اليد والفم وغيرها ليست بنجسة وما نسب الى أبي يوسف من أن بدنها نجس فغير صحيح مرقاة .
8 - قوله .
644 - يسألونك الخ قال قول جمهور المفسرين ثم الأذى ما يتأذى به الإنسان قيل سمى بذلك لأن له لونا كريها ورائحة منتنة ونجاسة موذية مانعة عن العبادة وقال البغوي والخطابي التنكير في أذى للقلة أي أذى يسير لا يتعدى ولا يتجاوز الى غير محله وحريمه فتجتنب ولا تخرج من البيت كفعل اليهود المجوس مرقاة .
9 - قوله .
646 - عن شيبان النحوي هذا منسوب الى نحوة بطن من الازدلا الى علم النحو كذا في التقريب .
1 - قوله انما هو عرق الخ أي دم عرق يخرج من انفجار عرق أو افتتاح فمه ودم الحيض فضله تجمع في الرحم ثم تخرج منها قوله وهيب اولهما الخ روى هذا الحديث معمر ووهيب عن أيوب لكن في رواية معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أم عطية وفي رواية وهيب عن أيوب عن حفصة عن أم عطية وحفصة هذا أخت بن سيرين فكان محمد بن يحيى أشار الى أن رواية أيوب عن حفصة عن أم عطية أصح وأولى من رواية عن بن سيرين عن أم عطية فحاصل المعنى ان رواية وهيب أولى من معمرو لا يبعد ان بن سيرين وأخته حفصة كليهما سمعا عن أم عطية هذا الخبر وأيوب روى عنهما انجاح 11 قوله عن مسنة هي بضم ميم وشدة سين مهملة كذا في المغني انجاح الحاجة لمولانا المعظم شاه عبد الغني المجددي الدهلوي C 12 قوله .
648 - وكنا نطلي وجوهنا بالورس وهو نبت أصغر من الكلف قال صاحب المجمع الكلف لون بين سواد وحمرة وكدرة تعلو الوجه ومنه كنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف انتهى 13 قوله