610 - إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها الخ اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع فقيل هي اليدان والرجلان وقيل الرجلان والفخذان وقيل الرجلان والشفران واختار القاضي عياض شعب الفرج الأربع و الشعب النواحي واحدتها شعبة وأما من قال اشعبها فهو جمع شعب ومعنى جهدها حضرها كذا قاله الخطابي وقال غيره بلغ مشقتها يقال جهدته واجهدته بلغت مشقته قال القاضي عياض الأولى ان يكون جهد بمعنى بلغ جهده في العلم فيها والجهد الطاقة وهو إشارة الى الحركة وتمكن صورة العمل وهو نحو قول من قال حفرها أي كدها بحركته والا فآي مشقة بلغ بها في ذلك ومعنى الحديث ان إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة وهذا الاخلاف فيه اليوم وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم ثم انعقد الإجماع نووي .
6 - قوله فرأى بللا الخ ظاهر الحديث يوجب الاغتسال من رؤية البلل وان لم يتيقين انها الماء الدافق وهو قول جماعة من التابعين وبه قال أبو حنيفة وأكثر العلماء على أنه لا يوجب الغسل حتى يعلم أنه بلل الماء الدافق واستحبوا الغسل احتياطا ولم يختلفوا في عدم الوجوب إذا لم ير البلل و ان رأى في النوم أنه احتلم كذا في المرقاة وقال الترمذي إذا استيقظ الرجل فرأى بلة انه يغتسل وهو قول سفيان وأحمد وقال بعض أهل العلم من التابعين إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة وهو قول الشافعي وإسحاق وإذا رأى احتلاما ولم ير بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم انتهى .
7 - قوله سئلت الخ على صيغة المجهول أي سألني الناس عن صلاة النفل في السفر فتتبعت من يخبرني عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلّم فما وجدت أحد أو يحتمل ان يكون بصيغة المعلوم أي بالغت في السؤال فلم أجد أحد الخ المراد من عام الفتح فتح مكة واختلفوا في هذه الصلاة فقال بعضهم كانت هذه الصلاة شكرا للفتح وقد صادفت وقت الضحى وقد فعلها سعد بن أبي وقاص حين فتح كنوز كسرى اتباعا لفعله صلى الله عليه وسلّم وقيل كانت تلك صلاة الضحى ولا يبعد ان يقصد بتلك الصلاة كلا الأمرين والله أعلم انجاح .
8 - قوله استحاض بهمزة مضمومة وفتح التاء وهذه الكلمة ترد على بناء المفعول يقال استحيضت المرأة فهي مستحاضة إذا استمر بها الدم بعد أيام حيضها ونفاسها مرقاة .
9 - قوله واستدفرى أي استثفرى بثوب والاستثفار أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد ان تحثي قطنا وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم نهاية وصلي قال الفقهاء ما نقص عن أقل الحيض أو زاد على أكثره أو كثر النفاس أو على عادة وقد جاوز الأكثر واستمر بها أو فاراته حامل فهو استحاضة وان كانت مبتدأة فحيضها أكثر المدة وان كانت معتادة فعادتها حيض وما زاد فهو استحاضة والظاهر ان هذه المرأة السائلة معتادة هذا عندنا وعند الباقين يعمل بالتميز في المبتدأة ان كان دما اسود يحكم بأنه من الحيض كما جاء في الحديث عن عروة إذا كان دم الحيض فإنه دم اسود يعرف الى اخره وعندنا لا يعمل بالتميز لخفائه لمعات .
2 - قوله وليس بالحيضة لأنه يخرج من عرق في أقصى الرحم ثم مجتمع فيه ثم ان كان ثم جنين تغذي به ولم يخرج منه وان لم تكن له جنين تخرج في أوقات الصحة على ما استقر له من العادة غالبا وهذه من عرق في أدناه مرقاة .
3 - قوله .
625 - أيام اقرائها جمع قرء وهو مشترك بين الحيض والطهر والمراد به ههنا الحيض للسابق واللحاق ويؤخذ منه ان القرء حقيقة في الحيض كما هو مذهبنا خلافا للشافعي مرقاة .
4 - قوله فإذا أقبلت الحيضة بالكسر اسم للحيض وقيل المراد بها الحالة التي كانت تحيض فيها وهي تعرفها فيكون رد الى العادة وقيل المراد بها التي تكون للحيض من قوة الدم في اللون والقوام فيكون رد الى التميز قال الطيبي اختلفوا في التميز فأبو حنيفة منع اعتبار التميز مطلقا والباقون عملوا بالتميز في حق المبتدأة مرقاة .
5 - قوله .
627 - احتشي كرسفا أي ادخلي قطنا في باطن الفرج الخارج ليمنع خروجه الى ظاهر الفرج انجاح .
6 - قوله أن اثج الثج السيلان أي اصب صبا لا يمكن ان يمتنع من الخروج بالكرسف انجاح .
7 - قوله تلجمي وأي شدي الخرقة على هيئة اللجام وهو المراد بالاستثفار كما جاء في رواية انجاح .
8 - قوله في علم الله أي رجوعك الى تلك العادة مندرج في ما أعلمك على لساني أو في جملة ما علم الله وشرعه للناس مرقاة .
9 - قوله أو سبعة أيام ليس أو للشك و لا للتخيير بل المراد اعتبري ما وافقك من عادات النساء المماثلة لك المشاركة لك في السن والقرابة والمسكن فكأنها كانت مبتدأة فأمرها باعتبار غالب عادات النساء كذا اختار الطيبي في توجيهه ومنهم من ذهب الى أن أو للشك من بعض الرواة وإنما يكون النبي صلى الله عليه وسلّم قد ذكر أحد العددين اعتبارا بالغالب من حال نساء قومها وقال التوربشتي يحتمل أنها أخبرته بعادتها قبل أن يصيبها ما أصابها ومنهم من قال ان ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلّم وقد خيرها بن كل واحد من العددين على سبيل التحري والاجتهاد وقوله فصلى الخ فهذا أول الامرين المأمور بهما وثاني الامرين ان تغسل فيها أما عند كل صلاة فرادى وأما بالجمع بين صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء ولما كان الأول من هذين الصورتين اعني الاغتسال عند كل صلاة اشق وأصعب نزل رسول الله صلى الله عليه وسلّم الى الثاني اعني الجمع بين الصلاتين مرقاة .
1 - قوله اقرصيه بالصاد المهملة قال في النهاية القرص الدلك بأطراف الأصابع والاظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب اثره وهو ابلغ في غسل الدم من غسله بجميع اليد زجاجة 11 قوله تنضح قال في شمس العلوم نضح بالفتح وينضح كذلك وبالكسر أيضا في النهاية النضح الرش يستعمل في الصب شيئا فشيئا وهو المراد ههنا قاله الطيبي وقال بن الملك فلتمسحيه بيدها مسحا شديدا قبل الغسل حتى ينشت ثم تنضحه أي تغسله بماء بأن تصب عليه شيئا فشيئا حتى تذهب اثره تحقيقا لإزالة النجاسة قلت ويؤيده حديث حكيه ثم اقرصيه مرقاة 12 قوله .
631 - احرورية أنت بفتح حاء وضم راء أولى أي خارجية فانهم يوجبون قضاء صلاة الحيض وهم طائفة من الخوارج نسبوا الى حروراء بالمد والقصر وهو موضع قريب من الكوفة كان مجمعهم وتحكيمهم فهي وهم أحد الخوارج الذين قاتلهم علي Bه وكان عندهم تشدد في أمر الحيض وشبهتا لهم مجمع 13 قوله