386 - هو الطهور أي المطهر ماءه لأنهم سألوه عن تطهير مائه لا عن طهارته والحصر فيه للمبالغة وهذا يدل على أن التوضي بماء البحر جائز مع تغير طعمه ولونه كذا قاله بن الملك قوله والحل ميتته فالميتة من السمك حلال بالاتفاق وفيما عداه خلاف محلها كتب الفقه قال القاري في المرقاة في شرح السنة لم يصحح محمد بن إسماعيل حديث الحكم بن عمر ووان ثبت فمنسوخ شيخنا محمد هو بن يحيى كذا نسبه في الأطراف من خط شيخنا .
393 - فلا يدخل يده في الإناء الخ قال الشافعي وغيره من العلماء ان أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم ان يطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بثرة أو قملة وفي هذا الحديث دلالة المسائل كثيرة منها أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالاستنجاء بل يبقى نجسا معفوا عنه في حق الصلاة ومنها استحباب غسل النجاسة ثلاثا لأنه إذا أمر به في المتوهمة ففي المحققة أولى ومنها استحباب الاخذ بالاحوط في العبادات وغيرها ما لم يخرج عن حد الاحتياط الى حد الوسوسة ومنها استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى من التصريح به فإنه صلى الله عليه وسلّم قال لا يدري فيما باتت يده ولم يقل فلعل يده وقعت على دبره أو ذكره أو نجاسة أو نحو ذلك وان كان هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلّم هذا إذا علم ان السامع يفهم بالكناية المقصود فإن لم يكن كذلك فلا بد من التصريح لينفي اللبس والوقوع في خلاف المطلوب وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحا به هذه فوائد من الحديث غير الفائدة المقصودة ههنا وهي النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها وهذا مجمع عليه لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهى تنزيه لا تحريم فلو خالف وغمس لم تفسد الماء ولم يأثم الغامس وحكم عن الحسن البصري أنه ينجس ان كان قام من نوم الليل وهو ضعيف جدا فإن الأصل في الماء واليد الطهارة فلا ينجس بالشك وقواعد الشرع متظاهرة على هذا ولا يمكن ان يقال الظاهر في اليد النجاسة وأما الحديث فمحمول على التنزيه ثم مذهبنا ان هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد فمتى شك في نجاستهما كره له غمسها في الإناء سواء قام من نوم الليل أو النهار أو شك في نجاستها من غير نوم وهذا مذهب جمهور العلماء وحكم عن احمد أنه قال ان قام من نوم الليل كره كراهة تحريم وان قام من نوم النهار كره كراهة تنزيه ووافقه عليه داود الظاهري اعتمادا على لفظ المبيت في الحديث وهذا مذهب ضعيف جدا فإن النبي صلى الله عليه وسلّم نبه على العلة بقوله فإنه لا يدري فيم باتت يده ومعناه انه لا يأمن النجاسة على يده وهذا عام لوجود احتمال النجاسة في نوم الليل والنهار واليقظة وذكر الليل أولا لكونه الغالب ولم يقتصر عليه خوفا من توهم أنه مخصوص به بل ذكر العلة بعده نووي مختصرا .
2 - قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله قال البيضاوي هذه لصيغة حقيقة في نفي الشيء ويطلق مجازا على نفي الاعتداد به لعدم صحه نحو لا صلاة الا بطهور لو كما له نحو لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد والأول اشيع وأقرب الى الحقيقة فتعين المصير اليه ما لم يمنع مانع وههنا محمولة على نفي الكمال قاله في الزجاجة وقال القاري خلافا لأهل الظاهر لما روى بن عمر وابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلّم قال من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهور الجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم الله كان طهور الأعضاء وضوؤه والمراد الطهارة من الذنوب لأن الحديث لا يتجزئ .
3 - قوله