400 - ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلّم لعل المراد منه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلّم في العمر مرة وهي فرض على من آمن بالله ورسوله امتثالا لقول الله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والمراد منه الصلاة عند ذكره صلى الله عليه وسلّم وهو أيضا واجب وهل تكرر الوجوب عند تجدد الذكر ويكفي في مجلس الذكر مرة ففيه اختلاف مشهور بين الطحاوي الكرخي لحديثه صلى الله عليه وسلّم فهو جدير ان لا تقبل له صلاة وان سقط عنه فشتان ما بين المقبولية وسقوط الأداء فإن المقبولية لا تحصل الا بالاتقياء وإنا يتقبل الله من عباده المتقين أو المراد منه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلّم في نفس الصلاة بعد التشهد وهي واجبة عند الشافعي C وسنة عند أبي حنيفة رح فتأويل الحديث عند الحنفية عدم كمال الصلاة كما ان الحديث في جملة لا صلاة لمن لا يحب الأنصار ما دل به بالاتفاق فإن من لم يحب الأنصار ليس بكافر بالإجماع فإن الكافر هو من لا يقبل له عمل ولا يسقط عن ذمته وفي التسمية أيضا اختلاف ومحله كتب الفقه والله أعلم 12 إنجاح .
404 - من كف واحد فيه حجة للشافعي كذا قاله بن الملك وغيره من أئمتنا والاظهر ان قوله من كف تنازع فيه الفعلان والمعنى مضمض من كف واستنشق من كف وقيد الوحدة احتراز عن التثينة مرقاة .
1 - قوله من كف واحد قال الترمذي قال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ وقال بعضهم يفرقهما أحب إلينا وقال من الشافعي ان جمعهما من كف واحد فهو جائز وان فرقهما فهو أحب إلينا .
2 - قوله فانتثر وروى فاستنثر نثر ينثر بالكسر أي امتخط واستنثر استفعل منه أي استنشق الماء ثم استخرج ما في الأنف وقيل هو من تحريك النثر وهي طرف الأنف .
3 - قوله وإذا استجمرت أي استنجيت بالجمرة وهي الحجر فليوتر أي ثلاثا أو خسما أو سبعا قال الطيبي والايتاران يتحراه وترا الأمر للاستحباب لما ورد من فعل فقد أحسن الخ مرقاة .
4 - قوله أخبرني عن الوضوء أي كماله وقال بن حجر أي الوضوء الكامل الزائد على ما عرفناه قوله .
407 - قال أسبغ الوضوء بضم الواو أي أتم فرائضه وسننه قوله وبالغ في الاستنشاق أي بايصال الماء الى باطن الأنف قوله الا ان تكون صائما أي فلا تبالغ لئلا يصل الى باطنه فيبطل الصوم وكذا حكم المضمضة مرقاة مع اختصار .
5 - قوله .
409 - من توضأ فلينتثر قال الترمذي اختلف أهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق فقال طائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى عاد وراوا ذلك في الوضوء و الجنابة سواء وبه يقول بن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق وقال احمد الاستنشاق أوكد من المضمضة قال وقالت طائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة وقالت طائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لانهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلّم فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة وهو قول مالك والشافعي انتهى القول المراد من قوله وبعض أهل الكوفة الامام أبو حنيفة ومن تبعه فإن قلت ما وجه التفرقة في أنهما يكونان سنة في الوضوء وواجبا في الغسل قلت لأنه ورد في الغسل صيغة المبالغة وهي فاطهروا في قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا والفم والا نف من ظاهر البدن من وجه ومن باطنه من وجه ففي الغسل ينزلان منزلة ظاهر البدن من كل وجه نظر الى صيغة المبالغة فيجب غسلهما احتياطا بخلافهما في الوضوء فإنهما ليسا بمذكروين في أية الوضوء صراحة ولا كناية وإنما فعلهما النبي صلى الله عليه وسلّم فيسن فعلهما البتة فخر .
6 - قوله .
410 - توضأ مرة مرة الخ قال الترمذي والعلم على هذا عند عامة أهل العلم ان الوضوء يجزئ مرة ومرتين أفضل وأفضله ثلاث وليس بعده شيء وقال بن المبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث ان يأثم وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاث الا رجل مبتلى انتهى .
7 - قوله .
419 - فقال هذا وضوء القدر أي القدر الذي لا يلام مصاحبه عليه لأنه وسط بين الامرين فإن الوضوء مرة من نقص منها لا تقبل له صلاة والوضوء ثلاثا هو أسبغ الوضوء الذي جزاءه ما ذكر وهذا ما بينهما وهذا إذا لم يكن في الماء قلة أو في الوقت ضيق وأما عند الضرورة فجزاء الوضوئين الاخيرين أيضا على وجه الكمال ولهذا شرعه صلى الله عليه وسلّم بيانا للجواز انجاح .
8 قوله