366 - إذا ولغ الكلب الخ ولغ يلغ ولوغا شرب منه بلسانه وأكثر ما يكون في السباع وفي الأحاديث حجة على مالك C فإن الطهور إنما يكون عن خبث أو حدث ولا حديث ههنا فتعين الخبث والنجاسة وحجته قوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم ولم يأمر بغسل ما أصابه فم الكلب وجوابه أنه ساكت ودل الحديث على الغسل فيضل كذا في المجمع انجاح .
1 - قوله إذا ولغ الكلب قال النووي قال أهل اللغة يقال ولغ الكلب في الإناء يلغ بفتح اللام فيهما ولغا إذا شرب بطرف لسانه وأما احكام الباب ففيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وغيره ممن يقول بنجاسة وعليه الجمهور ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره ولا بين الكلب البدوي و الحضري لعموم اللفظ وفي مذهب مالك أربعة أقوال طهارته ونجاسته وطهارة سور المأذون في اتخاذه دون غيره وهذه الثلاثة عن مالك والرابع عن عبد الملك بن الماجشون المالكي أنه يفرق بين البدوي والحضري وفيه الأمر بإراقته وفيه وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب بسبع مرات وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجماهير وقال أبو حنيفة يكفي غسله ثلاث مرات وأما الجمع بين الروايات فقد جاء في رواية سبع مرات وفي رواية سبع مرات اولاهن بالتراب وفي رواية اخراهن واولاهن وفي رواية سبع مرات السابعة بالتراب وفي رواية سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب وقد روى البيهقي وغيره هذه الروايات كلها وفيها دليل على أن التقييد بالأولى وبغيرها ليس على الاشتراط بل المراد إحداهن واما رواية وعفروه الثامنة بالتراب فمذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد اغسلوه سبعا واحدا منهن بالتراب مع الماء فكان التراب قائم مقام غسله فسميت ثامنة لهذا 12 نووي مختصرا 11 قوله من الطوافين الخ الطائف الخادم الذي يخدمك برفق شبهها بالمماليك وخدمة البيت الذين يطوفون للخدمة قال الله تعالى طوافون عليكم بعضكم على بعض والحقا بهم لأنها خادمة أيضا حيث تقتل الموذيات أو لأن الأجر في مواساتها كما في مواساتهم وهذا يدل على أن سورها طاهر وبه يقول الشافعي وعن أبي حنيفة انه مكروه كذا ذكره بن الملك قوله عليكم فتمسحون بأيديكم وثيابكم فلو كانت نجسه لامرتكم بالمجانبة عنها قوله أو الطوافات شك من الراوي كذا قاله بن الملك وقال في الازهار شبه ذكورها بالطوافين و اناثها بالطوافات وقال بن حجر ليست للشك لوروده بالواو في روايات اخر بل للتنويع ويكون ذكر الصنفين من الذكور والاناث مرقاة 12 قوله الهرة لا تقطع الخ أي لا تقطع حضور الصلاة لأنها من متاع البيت الى ما يتمتع به فيه لمرافق البيت لأكل الحشرات ويكون النفس معتادة بالفتها فلا تقطع حضورها أو لا تقطع الهرة كما يقطع الكلب و الحمار كما جاء في الأحاديث ولو كانت نجسة تقطعتها كالكلب وفيه مناسبة للترجمة لكن أحاديث قطع الكلب وغيره منسوخة والله اعلم انجاح الحاجة لعبد الغني بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلّم وهي ميمونة خالة بن عباس قوله فقال ان الماء لا يجنب بضم الياء وكسر النون ويجوز فتح الياء وضم النون قال الزعفارني أي لا يصير جنبا قال اتوربشتي الماء إذا غمس فيه الجنب يده لم ينجس فربما سبق الى فهم بعضهم ان العضو الذي عليه الجنابة في سائر الاحكام كالعضو الذي عليه النجاسة فيحكم بنجاسة الماء من غمس العضو الجنب كما يحكم بنجاسة من غمس العضو النجس فيه فبين ان الأمر بخلاف ذلك انتهى كلامه فإن قلت كيف الجمع بين هذا الحديث وحديث عبد الله بن سرجس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم ان يغتسل الرجل بفضل المرأة قلت هذا الحديث يدل على الجواز وذلك على ترك الأولى فالنهي للتنزيه قاله الطيبي مرقاه .
2 - قوله الصحيح هو الأول الظاهر أن المراد من الأول رواية عاصم الأحول عن أبي حاجب ومن الثاني رواية عن عبد الله بن سرجس ويحتمل ان يكون المراد بالأول نهي غسل الرجل بفضل وضوء المرأة وبالثاني نهي غسل المرأة بفضل وضوء الرجل ويمكن ان يكون الأول الجواز في الفضلين والثاني عدم الجواز انجاح الحاجة .
3 - قوله كنت الخ قال النووي واما تطهير الرجل والمرأة من اناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه الأحاديث التي في الباب واما تظهير المرأة بفضل الرجل جائز بالإجماع أيضا وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وجماهير العلم سواء خلت به أو لم تخل قال بعض أصحابنا ولا كراهة في ذلك للاحاديث الصحيحة الواردة به وذهب أحمد بن حنبل وداود الى أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها وروى هذا عن عبد الله بن سرجس والحسن البصري وروى عن أحمد رح كمذهبنا وروى عن الحسن وسعيد بن المسيب كراهة فضلها مطلقا والمختار ما قاله الجماهير لهذه الأحاديث الصحيحة في تطهيره صلى الله عليه وسلّم مع أزواجه وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه ولا تأثير للخلوة وقد ثبت في الحديث الاخر انه صلى الله عليه وسلّم اغتسل بفضل بعض أزواجه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأصحاب السنن قال الترمذي هو حديث حسن صحيح وأما الحديث الذي جاء فيه النهي وهو حديث الحكم بن عمرو فأجاب العلماء عنه بأجوبة أحدها أنه ضعيف ضعفه أئمة الحديث منهم البخاري وغيره الثاني أن المراد النهي عن فضل اعضائها وهو التساقط منها وذلك مستعمل الثالث ان النهي للاستحباب والأفضل والله أعلم .
4 - قوله في قصعة وهو ظرف كبير قوله .
378 - فيها أثر العجين وهو الدقيق المعجون بحيث لم يكن أثره في تلك القصعة كثيرا مغيرا للماء وجاز الطهارة به عند أبي حنيفة خلافا للشافعي ذكره بن الملك مرقاة .
5 - قوله .
384 - الا شيء من نبيذ وهو ماء يلقي فيه تمرات ليحلو وقيل النبيذ هو التمر أو الزبيب المنبوذ أي الملقي في الماء ليتغير ملوحته ومرارته في الحلاوة قوله تمرة طيبة وماء طهور فيه دليل على أن التوضي بنبيذ التمر جائز وبه قال أبو حنيفة خلافا للشافعي إذا تغير 12 مرقاة .
6 - قوله ليلة الجن قال الطيبي ليلة الجن التي جاءت الجن رسول الله صلى الله عليه وسلّم وذهبوا به الى قوله ليتعلموا منه الدين انتهى ان قلت وقد صح عن بن مسعود انه قال ما حضرت ليلة الجن وهذا الحديث يدل على أنه حضرها فما التطبيق بينهما قلت يحمل هذا على تعدد الواقعة فمرة حضرها ومرة لم يحضرها كذا سمعت فخر .
7 - قوله في سطيحة قال في النهاية السطيحة من المزاد ما كان من جلدين قوبل أحدهما بالآخر فسطح عليه وتكون صغيرة وكبيرة وهي من أواني المياه 12 زجاجة .
8 قوله