1997 - ما غرت بكسر الغين من غار يغار غيرة والغيرة الحمية والانفة وقوله ماغرت ما مصدرية أي ما غرت على أحد من نسائه صلى الله عليه وسلّم مثل غيرتي على خديجة قوله من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلّم المراد عد فضائلها وخصالها وتكريرها كذا في اللمعات من قصب قال جمهور العلماء المراد به قصب اللؤلو المجوف كالقصر المنيف وقيل قصب من ذهب منظوم بالجوهر قال أهل اللغة القصب من الجوهر ما استطال منه في تجويف قالوا ويقال لكل مجوف قصب وقد جاء في الحديث مفسر ببيت من لؤلؤة مخبأة وفسروه بمجوفة قال الخطابي المراد بالبيت ههنا القصر نووي .
2 - قوله .
1998 - ان بني هشام بن المغيرة استأذنوني ان ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا اذن لهم الخ وفي الرواية الأخرى وان فاطمة بنت محمد بضعة مني وانا أكره ان يفتنوها الخ وفي رواية لمسلم واني لست احرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله الخ اما البضعة فبفتح الباء لا يجوز غيره وهي قطعة اللحم وكذلك المضغة بضم الميم وأما يربيني فبفتح الياء قال إبراهيم الحربي الريب ما رابك من شيء خفت عقباه وقال الفراء راب واراب بمعنى قال العلماء في هذا الحديث تحريم ايذاء النبي صلى الله عليه وسلّم بكل حال وعلى كل وجه وان تولد ذلك الايذاء مما كان أصله مباحا وهي في هذا بخلاف غيره قالوا وقد أعلم صلى الله عليه وسلّم بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي بقوله صلى الله عليه وسلّم لست احرم حلالا ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين إحداهما ان ذلك يؤدي الى أذى فاطمة فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه وسلّم فيهلك من اذاه فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة والثانية خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة وقيل ليس المراد به النهي عن جمعهما بل معناه أعلم من فضل الله انهما لا يجتمعان كما قال أنس بن النضر والله لا تكسر ثنية الربيع ويحتمل ان المراد تحريم جمعهما ويكون معنى لا احرم حلالا أي لا أقول شيئا يخالف حكم الله فإذا أحل شيئا لم احرمه وإذا حرمه لم احلله ولم اسكت عن تحريمه لأن سكوتي تحليل له ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله نووي .
3 - قوله .
1999 - فحدثني فصدقني أي كلمني بكلام ووعدني في حالة الكفر بإرسال ابنتي الى فصدقني فيه وارسلها اليه صلى الله عليه وسلّم إنجاج .
4 - قوله .
2002 - هل فيها اورق الخ قال النووي اما الاورق فهو الذي فيه سواد ليس بصاف ومنه قيل للرماد اورق وللحمامة ورقاء وجمعه ورق بضم الواو وإسكان الراء والمراد بالعرق ههنا الأصل من النسب تشبيها بعرق الثمرة وفي هذا الحديث ان الولد يلحق الزوج وان خالف لونه لونه حتى لو كان الأب أبيض والولد اسود أو عكسه لحقه ولا يحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد اسود أو عكسه لاحتمال انه نزعه عرق من اسلافه وفي هذا الحديث ان التعريض بنفي الولد ليس نفيا وان التعريض بالقذف ليس قذفا وفيه الاحتياط للأنساب والحاقها بمجرد الإمكان انتهى .
5 - قوله عسى عرق نزعها أي قلعها وأخرجها من الوان فحلها ولقاحها وفي المثل العرق نزاع والعرق الأصل مأخوذ من عرق الشجرة ويقال فلان له عرق في الكرم والمعنى ان ورقها إنما جاء لأنه كان في اصولها البعيدة ما كان بهذا اللون أو بالوان تحصل الورقة من اختلاطها فإن امزجة الأصول قد تورث وكذلك تورث الأمراض والالوان يتبعها وفائدة الحديث المنع عن نفي الولد بمجرد الامارات الضعيفة بل لا بد من تحقيق وظهور دليل قوي كان لم يكن وطيها أو اتت بولد قبل ستة اشهر من ابتدأ وطيها كذا في المرقاة .
6 - قوله .
2004 - أوصاني أخي الخ كانوا في الجاهلية يضربون الضراب على الاماء فيكتسبن بالفجور وكانت السادة ياتونها أيضا فإذا جاءت بولد استلحقه الزاني أو السيد الحق به وان تنازعا فيه عرض على القائف وكانت عتبة صنع هذا الصنيع فوصى اخاه سيد .
7 - قوله بنكاحها الأول قال بعضهم ان الباء في قوله