1986 - لا يسأل عبارة عن عدم التحرج والتأثم قوله فيما يضرب امرأته أي إذا راعى شرط الضرب وحدوده قال الطيبي الضمير المجرور راجع الى ما هو عبارة عن النشوز منصوص عليه في قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن الى قوله اضربوهن مرقاة .
1987 - لعن الواصلة أي التي تصل شعرها بشعر اخر زورا والمستوصلة أي التي تطلب هذا الفعل من غيرها وتأمر ان تفعل بها ذلك وهي نعم الرجل والمرأة فأنث اما باعتبار النفس أو لأن الأكثر ان المرأة هي الآمرة أو الراضية قال النووي الأحاديث صريحة في تحريم الوصل مطلقا وهو الظاهر المختار وقد فصله أصحابنا فقالوا ان وصلت شعر آدمي فهو حرام بلا خلاف لأنه يحرم الانتفاع بشعره وسائر اجزائه لكرامته وأما الشعر الطاهر من غير الادمي فإن لم يكن لها زوج فهو حرام وانكان فثلثة أوجه اصحها ان فعلته بإذن الزوج أو السيد جاز وقال مالك وللطبري والاكثرون الوصل ممنوع بكل شيء شعر أو صوف أو خرق أو غيرها واحتجوا بالأحاديث وقال الليث النهى مختص بالشعر فلا بأس بموصلة بصوف أو غيره وقال بعضهم يجوز بجميع ذلك وهو يروى عن عائشة لكن الصحيح عنها كقول الجمهور والواشمة اسم فاعل من الوشم وهو غرز الابرة ونحوها في الجلد حتى تسبيل الدم ثم يحشره بالكحل والنيل والنورة فيخضر والمستوشمة أي من أمر بذلك قال النووي وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها والموضع الذي وشم يكون نجسا فإن أمكن إزالته بالعلاج وجب وان لم يكن الا بالجرح فإن خاف منه التلف أو فوت عضوا أو منفعته لم يحب إزالته وإذا تاب لم يبق عليه الإثم وان لم يخف شيئا من ذلك لزمته إزالته ويعصى بتأخيره مرقاة .
1 - قوله لعن الواصلة قال في النهاية أي التي تصل شعرها بشعر آخر والمستوصلة التي تأمر من يفعل بها ذلك وعن عائشة ليست الواصلة التي تعنون ولا بأس ان يعرى المرأة فتصل قرنا من قرونها بصوف اسود وإنما الواصلة من كانت في شبيتها فإذا اسنت وصلتها بالقيادة قال احمد ما سمعت بأعجب منه انتهى .
2 - قوله .
1989 - والمتنمصات بكسر الميم وهي التي تطلب إزالة الشعر من الوجه بالمنقاش وقوله والمتفلجات للحسن أي نساء يفعلنه باسنانهن للتحسين قال النووي هي من تبر وما بين اسنانها وتفعله العجوز إظهار للصغر لأن هذه الفرجة تكون للصغائر فإذا عجزت وكبرت سنهاء توحشت قوله للحسن يشير الى انه لو فعله لعلاج أو عيب لا بأس به وهذا لا يدل على ان كل تغير حرام إذا المغيرات ليست صفة مستقلة في الذم بل قيد للمتفلجات انتهى .
3 - قوله .
1990 - تزوجني النبي صلى الله عليه وسلّم في شوال الخ قال النووي فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال وقصدت عائشة بهذا الكلام رو ما كانت الجاهلية عليه وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج والدخول في شوال وهذا باطل لا أصل له وهو من آثار الجاهلية كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الاشالة والرفع انتهى .
4 - قوله تستحب ان تدخل الخ قال الشيخ عبد الأحد السرهندي أعلم ان العامة لا يرون النكاح في هذا الشهر مباركا وهو كما ترى باطل جدا لأن ازدواج عائشة مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلّم كان فيه والخاصة لا يوافقونهم فيه إنجاح .
5 - قوله .
1992 - امرها ان تدخل الخ يحتمل ان يكون قوله ان تدخل بصيغة المجهول وقوله امرأة مرفوعا فعلى هذا يكون الأمر عاما ومعنى امرها أي قال عندها وجاهها وان يكون بصيغة المعروف أي أمر عائشة ان تدخل الرجل الفلاني امرأته فعلى هذا تكون الواقعة خاصة ولعل المرأة هي التي كانت في حضانة عائشة فزوجتها برجل من الأنصار كما مر الحديث في باب الغناء ثم أعلم ان هذا حكم الجواز والا فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم عليا بتعجيل مهر فاطمة حتى أمر ببيع درعه الحطمة حين اعتذر إنجاح .
6 - قوله .
1993 - وقد يكون اليمن قال الخطابي اليمن والشوم علامتان لا يصيب الإنسان من الخير والشر ولا يكون شيء من ذلك الا بقضاء اليه وهذه الأشياء الثلاثة محال و ظروف جعلت مواقع ليس لها بأنفسها وطباعها فعل ولا تأثير في شيء الا انها لما كانت أعم الأشياء التي تقيينها الإنسان وكان في غالب أحواله لا يستغني عن دار يسكنها و وزوجة يعاشرها وفرس يرتبط ولا يخلو عن عارض خيرا ومكروه في زمانه فأضيف اليمن والشوم إليها اضافته محل ومكان وهما صادران عن مشية الله D .
7 - قوله .
1994 - ان كان ففي الفرس الخ أي انكان ما يكره ويخاف عاقبته ففي هذه الثلاث وخصمها مع ان الشوم قد يكون في غير الثلاثة لأنه لما أبطل مذهب العرب في التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء قال فإن كان لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس يكره ارتباطها فليفارقها بالانتقال وبطلاق والبيع وقيل ان شوام الدار ضيقها وسوء جارها وشوام المرأة ان لا تلد وشوم الفرس ان لا يغزى عليها قال الكرماني وسوء خلقها فلا ينافي كون الخير معقودا في نواصيها لأنه بالغزو ولأنه فسر الخبر بالاجر والغنيمة فلا ينافي التشائم به وقيل شوم المرأة غلاء مهرها وسوء خلقها وخصها لأنها أعم ما تقيني وقال مالك وطائفة هو على ظاهره وأنه قد يحصل القوم بقضاء الله فيها انتهى .
8 - قوله .
1996 - من الغيرة ما يحب الله الغيرة تغير يحصل للإنسان بسبب ما يلحقه به عار ثم العار لا يخلوا اما ان يكون بسبب أمر ديني وهو أمر محمود وأما بسبب أمر يعده الجهلة والفسقة شينا ويكون في الواقعة زينا كما راج في فساق الهند عدم تزويج النساء اللاتي مات ازواجهن وفي الافاغنه عدم تزويجها بغير اقارب الزوج ولهذا الأمر يختلف بعرف كل بلد لأن للعرف مدخلا عظيما يحسب أهل بلد عارا في أمر ولا يحسب أهل غير هذا البلد عارا فيه فهذه الغيرة مذمومة رحم الله عبدا تبع سنة نبيه واجتنب عن وساوس غوية إنجاح .
9 - قوله فالغيرة في الريبة أي يكون في مواضع التهم والشك والتردد بحيث يمكن اتهامها فيه كما كانت زوجته أو أمته تدخل على أجنبي أو يدخل أجنبي عليها ويجري بينهما مزاح وانبساط واما إذا لم يكن كذلك فهو من ظن السوء الذي نهينا عنه لمعات .
1 قوله