2009 - بنكاحها للسببية فكان معنى الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلّم رد زينب ابنته على أبي العاص بسبب النكاح الأول لا انه يعقد لها نكاحا جديدا فيحصل التطبيق بين الحديث الاتي وبالله التوفيق إنجاح .
2010 - بنكاح جديد أي لم يحدث شيئا من الزيادة في الصداق ونحوه وهو تأويل حسن والجمع إذا أمكن أولى من اهدار أحدهما مرقاة .
2 - قوله عن الغيال بكسر المعجمة أي الارضاع حال الحمل والغيل بالفتح اسم ذلك اللبن وفي النهاية الغيلة بكسر الاسم من الغيل وبالفتح هو ان يجامع امرأته وهي مرضع وكذلك إذا حبلت وهي مرضع وقيل كلاهما بمعنى وقيل الكسر للاسم والفتح للمرة وقيل لا يصح الفتح الا مع حذف التاء انتهى كان العرب يحترزون عن الغيلة ويزعمون انها تضر الولد وكان ذلك من المشهورات الذائعة عندهم فأراد النبي صلى الله عليه وسلّم ان ينهي لذلك فرأى ان فارس والروم يفعلون ذلك ولا يبالون به ثم انه لا يعود على أولادهم بضرر فلم ينه مرقات .
3 - قوله .
2012 - ليدرك الفارس الخ توضيحه ان المرأة إذا جومعت وحملت فسد لبنها وإذا اغتذى به الطفل بقي اثره في بدنه وافسد مزاجه واصا صار رجلا فركب فرسا فركض بها ربما أدركه ضعف الغيل فيسقط من متن فرسه وكان ذلك كالقتل فنهي النبي صلى الله عليه وسلّم عن الارضاع حال الحمل ويحتمل ان يكون النهي للرجال أي لا تجامعوا في حال الارضاع كيلا تحمل نساءكم فيهلك الارضاع في حال الحمل أولادكم وهذا نهي تنزيه لا تحريم قال الطيبي نفيه لأثر الغيل في الحديث السابق كان ابطالا لا اعتقاد الجاهلية كونه موثرا واثباته له هنا لأنه سبب في الجملة مع كون الموثر الحقيقي هو الله تعالى كذا في المرقاة .
4 - قوله .
2013 - حاملات الخ خبر مبتدأ محذوف أي هذه النساء موصوفات بهذه الصفات الحميدة الشاقة من الأولاد ووضعهن ورافتهن عليهم وقوله لولا ما يأتين أي لولا صنيعهن بأنهن يبذون باللسان ويؤذين ازواجهن ويحملنهم الى ما طاقة لهم دخلن الجنة بشرط أداء الصلاة أي مجرد أداء الصلاة يكفي في نجاتهن لو أحسن الى ازواجهن فكان هذه المتاعب والمشاق كان لاسقاط اوزارهن لكن استثنى من الاوزار اثنين كفران العشير وترك الصلاة فلهذا قال ما تجد من النساء من كانت مطيعة لزوجها حافظة على صلواتها إنجاح .
5 - قوله .
2015 - لا يحرم الحرام الحلال هذه الجملة يحتمل معنيين أحدهما ان تحريم الرجل على نفسه شيئا لاجل الزهد أو التقشف أو الغضب لا يحرم الحلال الذي أحله الله تعالى كما كان بعض الصحابة حرم على نفسه أكل اللحم وبعضهم النكاح وبعضهم المنام فزجروا على ذلك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكذك النبي صلى الله عليه وسلّم لما حرم مارية القبطية على نفسه حين ضاجعها في بيت حفصة واطلعت على ذلك فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك فالحلال الذي احله الله لا يحرم بالتحريم بل يعاتب الرجل على تحريمه والمعنى الثاني ما قال بعضهم من ان هذه الجملة يتفرع عليها مسائل منها أن نكاح المراة الخامسة بعد الأربع لا يحرم التي قبله ومنها ان نكاح الأخت الأخرى لا يحرم الأخت الأولى والى غير ذلك فمعناه ان ارتكاب الحرام لا يحرم الحلال الذي كان قبله ولكن ينبغي ان هذا ليس على الإطلاق بل الزنا ببنت المرأة يحرم أمه والجماع في حالة الإحرام قبل الوقوف يحرم اجتماعهما في قابل إذا قربا من ذلك الموضع الذي واقعها فيه عند الشافعي في قول وكذلك نقل عن علي وابن عباس وابن عمر فكان هذا زجرا فافهم انجاح .
2016666 6 - .
6 - قوله ثم راجعها قال الشيخ الدهلوي في المدارج ان النبي صلى الله عليه وسلّم طلق حفصة واحدة فلما بلغ هذا الخبر عمر Bه فاهتم له فاوحى الى النبي صلى الله عليه وسلّم راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة إنجاح .
7 - قوله .
2017 - قد طلقتك قد راجعتك الخ هذا الأمر كان قبل نزول الآية الطلاق مرتان الآية ولم يكن تغليظ المرأة على الرجل فمتى شاء طلقها ومتى شاء راجعها فلما نزلت هذه الآية جعلت الطلقات الثلاث حدا للتغليظ فلا تحل للزوج بعده حتى تنكح زوجا غيره ويطأها هذا الزوج الاخر إنجاح .
8 - قوله .
2019 - ثم تحيض ثم تطهر قيل فائدة التأخير الى الطهر الثاني لئلا يصير الرجعة لغرض الطلاق فيجب ان يمسك زمانا وقيل انه عقوبة له على معصيته وقيل وجهه ان الطهر الأول مع الحيض الذي طلق فيها كما مر واحد فلو طلقها في أول الطهر كان كمن طلق في الحيض وهذا الوجه ضعيف كما لا يخفي وقيل ذلك ليطول مقامه معها فلعله يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها وبالجملة مقتضي هذا الوجوه كلها ان لا يكون الإمساك الى الطهر الثاني واجبا بل أولى واجب لمعات .
9 - قوله .
2022 - أرأيت ان عجزاي عجز عن النطق بالرجعة أو ذهب عقله عنها لم يكن ذلك محلا بالطلقة واستحمق أي تكلف الحمق بما فعل من الطلاق للحائض قال النووي هو استفهام إنكار أي نعم يحتسب طلاقه ولا يمنع احتسابه لعجزه وقائله بن عمر كذا في الجمع إنجاح .
1 قوله