1873 - يدعى خداما بكسر المعجمة وخفة الدال المهملة كذا في التقريب ولكن ضبط في المغني بذال معجمة وقوله كانت ثيبا قال في المرقاة ظاهره موافق لمذهب الشافعي وعندنا يحمل على أنها كانت بالغة انتهى قلت ولو سلم كونها ثيبا لا يخفى ان وقوع الواقعة للثيب بحسب الاتفاق لا يوجب ان يكون حكم البكر مخالفا لها وحكم البكر مصرحا يأتي في حديث بن عباس والله اعلم انجاح .
1874 - ليرفع بي خسيسته أي فقره وحقارته والخسيس الدني الحقير يقال رفعت من خسيسته إذا فعلت به فعلا يكون به رفعته كذا في القاموس هذا الكلام يحتمل ان يكون راجعا الى أبي أي يريد أبي ان يزيل حقارة نفسه ودنائته بسبب تزويجي بابن أخيه الغني فعلى هذا يكون الأب فقيرا وابن أخيه غنيا موسرا ويحتمل ان يكون راجعا الى بن أخيه فعلى هذا يكون فقيرا محتاجا وكانت المراة أو أبوها من أهل اليسار وهذا أقرب والله أعلم إنجاح .
2 - قوله .
1876 - فوعكت على بناء المجهول أي اخذتني الحمى والوعك الحمى وقيل المها فتمزق شعري أي سقط يقال مزق شعره تمزق وانمزق و إذا انتشر وتساقط من مرض وغيره قوله حتى وفى لي أي تم وكمل جميمة تصغير جمة وهي من شعر الرأس ما سقط على المنكبين تعني صار الى الشعر جمة بعد ان ذهب وسقط بالمرض كذا في المجمع إنجاح .
3 - قوله واني لفي ارجوحة هي بضم همزة وسكون راء وضم جيم بعدها مهملة خشبة تلعب بها الصبيان يكون وسطها على مكان مرتفع ويجلسون على طرفيها ويحركونها فيرتفع جانب ويخفض جانب فصرخت لي أي صاحت لي إنجاح .
4 - قوله وإني لانهج هو بفتح الهمزة والهاء وبضمها وكسرها أي اتنفس من الاعياء والنهج بالحركة والنهج الربو وتواتر التنفس من شدة الحركة أو فعل متعب على خير طائر أي حظ ونصيب فلم يرعني من الروع بفتح الراء يفزع مفاجأة أي لم يفاجئني ولم يفزعني ويقال في شيء لا يتوقع وقوعه فيهجم في غير حينه ومكانه كذا في المجمع إنجاح .
5 - قوله .
1878 - قال بن عمر فزوجنيها خالي قدامة فإن بن عمر أمه زينب بنت مظعون وعثمان وقدامة ابنا مظعون فهما خالان لابن عمر وهذا الحديث ليس فيه شيء يدل على صغر المنكوحة بل قوله ولم يشاورها يدل على كونها كبيرة لأن المشاورة عادة لا تكون الا من الكبيرة ويطلق الجارية على فتية النساء كما في القاموس فكيف يصح به الاستدال فالظاهر ان عمها زوجها بغير مشاورتها فلم يجز النكاح فلم ينعقد لأنه كنكاح الفضولي ومذهب جماهير الأئمة ان نكاح الكبيرة لا ينعقد الا برضاها ثم مذهبنا ان الولي الأقرب إذا أنكح الصغيرة بلا غبن فاحش في المهر أو بكفو ينعقد النكاح ولها خيار الفسخ بعد البلوغ أو العلم بالنكاح بعده وان انكح الأب والجد بغبن فاحش أو بغير كفو صح أيضا ولا خيار لها بعد البلوغ كما في كتب الفقه إنجاح .
6 - قوله .
1879 - فنكاحها باطل قال بن الهمام الحديث المذكور ونحوه معارض لقوله صلى الله عليه وسلّم الايم أحق بنفسها من وليها رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ وابن ماجة انتهى قال القاري فخص هذا الحديث فيمن نكحت غير الكفو وفي اللمعات ويؤيد مذهب الحنفية قوله صلى الله عليه وسلّم لما خطب أم سلمة قالت ليس أحد من أوليائي حاضر قال ليس من أوليائك حاضرا وغائبا إلا ويرضاني وقال لابنها عمر بن أبي سلمة وكان صغيرا قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلّم فزوج بغير ولي صلى الله عليه وسلّم وإنما أمر ابنها بالتزويج على وجه الملاعبة إذ قد نقل أهل العلم بالتاريخ انه كان صغيرا قيل بن ست وبالاجماع لا يصح ولاية مثل ذلك ولهذا قال ليس أحد من اوليائي حاضرا .
7 - قوله .
1883 - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن الشغار الخ قال العلماء الشغار بكسر الشين المعجمة وبالغين المعجمة أصله في اللغة الرفع يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأنه قال لا ترفع رجل بنتي حتى ارفع رجل بنتك وقيل هو من شغر البلد إذا خلا لخلوه عن الصداق ويقال شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع قال بن قتيبة كل واحد منهما يشغر عند الجماع وكان الشغار من نكاح الجاهلية وإجماع العلماء على انه منهي عنه لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي ابطال النكاح أم لا فعند الشافعي يقتضي ابطاله وحكاه الخطابي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد وقال مالك يفسخ قبل الدخول وبعده وفي رواية عنه قبله لا بعده وقال جماعة يصح بمهر المثل وهو مذهب أبي حنيفة وحكى عن عطاء والزهري والليث وهو رواية عن أحمد وإسحاق وبه قال أبو ثور وابن جرير واجمعوا على ان غير البنات من الاخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الاعمام والاماء كالبنات في هذا وصورته الواضحة زوجتك بنتي على ان تزوجني بنتك ويضع كل واحدة صداق الأخر أي فيقول قبلت نووي .
8 قوله