1887 - لا تغالوا الخ غلا يغلو غلاء فهو غال ضد رخص والمراد لا تكثروا صدقات النساء فإنها الضمير للمغالاة قوله حتى يكون لها عداوة أي للمرأة عداوة في نفسه أي في نفس الزوج لأنه لا يستطيع أداء المهر لكثرته والمرأة تطلبه منه ويعتذر الرجل بأني قد تعبت لك مثل علق القربة إنجاح الحاجة لمولانا الشيخ عبد الغني المحدث المجددي الدهلوي قد كلفت إليك علق القربة وهو حبل تعلق به أي تحملت لاهلك كل شيء حتى علق القربة ويقال في أمر يوجد فيه كلفة ومشقة كذا في المجمع وقوله أو عرق القربة أي تكلفت إليك وتعبت حتى عرقت كعرق القربة أي كسيلان مائها وقيل أراد به عرق حاملها من ثقلها وقيل أراد به اني قصدتك وسافرت إليك واحتجت الى عرق القربة وهو ماؤها وقيل أراد إني كلفت لك ما لم يبلغه أحد و مالا يكون لأن القربة لا تعرق وقيل عرق القربة الشدة كذا في المجمع إنجاح .
2 - قوله وكنت رجلا عربيا مولدا المولد من ولد بالعرب كذا في القاموس فمعناه اني ولدت بالعرب ولم أكن عربيا فلم أحسن فيهم العربية الفصيحة ومحاوراتها وأمثالها لاختلاط أبوي بالعجم إنجاح .
3 - قوله .
1889 - ولو خاتما من حديد وفيه جواز قلة الصداق مما يتمول لأن خاتم الحديد في غاية من القلة وهو مذهب جماهير العلماء وقال مالك أقله ربع دينار وقال أبو حنيفة أقله عشرة دراهم قال بن الهمام لنا قوله صلى الله عليه وسلّم من حديث جابر ولا مهر أقل من عشرة دراهم رواه الدارقطني والبيهقي وله شاهد يعضده وهو ما روى عن علي قال لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم رواه الدارقطني والبيهقي فيحمل كل ما أفاد ظاهره كونه أقل من عشرة على انه المعجل وذلك لأن العادة عندهم كان تعجيل بعض المهر قبل الدخول وإذا كان ذلك معهودا وجب حمل ما خالف ما رويناه عليه جمعا بين الأحاديث .
4 - قوله .
1894 - كل أمر ذي بال الخ قال القاضي تاج الدين السبكي في الطبقات الكبرى ما ملخصه هذا الذي أخرجه بن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقضى بن العلاج بأنه حسن دون الصحيح وفوق الضعيف محتجا بأن رجاله رجال الصحيحين سوى قرة فإنه لم يخرج له سوى مسلم في الشواهد مقرونا بغيره وليس لها حكم الأصول وقد قال الأوزاعي ما أحد أعلم بالزهري منه وقال يزيد بن السمط أعلم الناس بالزهري قرة وقد قال الدارقطني ان محمد بن كثير رواه عن الأوزاعي عن الزهري لم يذكره قرة ولذلك حدث به خارجة بن مصعب وبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن الزهري ولم يذكر قرة فلعل الأوزاعي سمعه من قرة عن الزهري ومن الزهري فحدث به مرة كذا ومرة كذا وقد رواه محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه فلعل الزهري سمعه من أبي سلمة عن أبي هريرة ومن بن كعب عن أبيه ورواه محمد بن كثير المصفي عن الأوزاعي عن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة فظن بعض المحدثين انه يحيى بن أبي كثير أحد الأئمة من شيوخ الأوزاعي وليس كذلك فإن يحيى المشار اليه هو قرة بن عبد الرحمن قال بن حبان كان إسماعيل بن عياش يقول ان اسمه يحيى وقرة لقب وقد روى بلفظ كل أمر وبلفظ كل كلام وباثبات ذي بال حذفه وبلفظ فهو اقطع بإدخال الفاء في الخبر وليس ذلك في أكثر الروايات وجاء موضع يبدأ يفتتح وموضع بالحمد بالحمد لله وبحمد الله والصلاة على وبذكر الله وببسم الله الرحمن الرحيم وموضع اقطع اجذم والابتر والأمر في ذلك قريب والاثبت سندا اثبات ذي بال والمعنى انه مهتم به يعني بحاله ملقى عليه بال صاحبه واما الحمد والبسملة فجائز ان يعني بهما ما هو الأعم منهما وهو ذكر الله والثناء عليه على الجملة اما بصيغة الحمد أو غيرها ويدل على ذلك رواية ذكر الله وحينئذ فالحمد والذكر والبسملة سواء وجائز ان يعني خصوص الحمد وخصوص البسملة و حينئذ فرواية الذكر أعم فيقضي بها على الروايتين الاخريين لأن المطلق إذا قيد بقيدين متنافيين لم يحمل على واحد منهما ويرجع الى أصل الإطلاق وإنما قلنا ان خصوص الحمد والبسملة متنافيين لأن البداءة إنما تكون بواحد ولو وقع الابتداء بالحمد لما وقع بالبسملة وعكسه ويدل على ان المراد الذكر فتكون هي الرواية المعتبرة لأن غالب الأعمال الشرعية غير مفتحة بالحمد كالصلاة فإنها مفتحة بالتكبير والحج وغير ذلك انتهى مصباح الزجاجة .
5 - قوله .
1895 - اعلنوا الخ أي بالبينة فالأمر للوجوب أو بالاظهار والاشتهار فالأمر للاستحباب مرقاة .
6 - قوله .
1896 - والصوت قيل المراد بالصوت الذكر والتشهير بين الناس وفي شرح السنة ان بعض الناس يذهب الى السماع يعني سماع الغناء المتعارف الآن وهذا خطأ انتهى أقول إذا ثبت إباحة ضراب الدفوف فكيف لا يباح سماع الغناء وقد ثبت ذلك في الاعياد والاعراس كذا في اللمعات .
7 - قوله .
1897 - صبيحة عرسي أي زفافي قيل كان ذلك قبل الحجاب وقال بن حجر والذي وضح لنا بالأدلة القوية من خصائصه صلى الله عليه وسلّم جواز الخلوة للأجنبية والنظر إليها كذا ذكر السيوطي في حاشية البخاري وهذا غريب فإن الحديث لا دلالة فيه على كشف وجهها ولا على الخلوة بها بل ينافيها مقام الزفاف وقوله جاريتان المراد بنات الأنصار قيل تلك البنات لم تكن بالغات حد الشهوة وكان دفهن غير مصحوب بجلاجل وفيه دليل على جواز الغناء وضرب الدف عند النكاح والزفاف للاعلان واما ما فيه جلاجل فينبغي ان يكون مكروها بالاتفاق وقوله وتند بأن بضم الدال من الندبة بضم النون وهي عد خصال الميت ومحاسنه قوله قتلوا يوم بدر فإن معوذ أو اخاه قتلا يوم بدر .
8 قوله