1859 - ان يرديهن أي يهلكهن من الردى وهو الهلاك و السبب فيه ان الحسن ربما يخرجها الى التبختر قال صلى الله عليه وسلّم من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله الا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزده الا فقرا ومن تزوجها لحسنها لم يزده الادناءة ومن تزوج امرأة لم يردها الا ان يغض بصره بارك الله له فيها وبارك لها فيه رواه الطبراني في الأوسط مرقاة ولأمة خرماء بخاء معجمة وراء مهملة في المجمع أصل الخرم الثقب والشق الأخرم المثقوب الإذن والذي قطعت وترة الفزاد طرفه شيئا لا يبلغ الجدع وانخرم ثقبه أي انشق وإذا لم ينشق فهو أخرم والأنثى خرماء انتهى إنجاح .
2 - قوله .
1860 - فهلا بكرا أي هلا تزوجت بكرا وقوله تلاعبها التلاعب عبارة عن الالفة التامة والمحبة الكاملة فإن الثيب قد تكون معلقة القلب بالزوج الأول عند عدم وجدان الثاني كما تريد فلم يكن محبتها كاملة من اللعب وقيل من اللعاب والأول أبين مجمع البحار .
3 - قوله .
1861 - اعذب افواها العذب الماء الطيب فالمراد عذوبة الريق وقيل عذوبة الألفاظ وقلة هذاها وفحشها مع زوجها لبقاء حياءها قوله انتق ارحاما أي أكثر اولادا يقال للمرأة الكثيرة الأولاد ناتق لأنها ترمي بالاولاد رميا والنتق الرمي والمعنى ارحامهن أكثر قبولا للنطفة لقوة حرارة ارحامهن لكن الأسباب ليست بمؤثرة الا بإذن الله وقوله ارضى باليسير أي ارضى بيسير من الارفاق لأنها لم تتعود في سالف الزمان دون معاشرة الأزواج ما يدعوها الى استقلال ما تصادفه في المستأنف لمعات .
4 - قوله .
1862 - فليتزوج الحرائر لكونهن طاهرات مطهرات بالنسبة الى الاماء فلا بد يسري ذلك الى الأزواج لمعات .
5 - قوله .
1864 - فجعلت اتخبأ لها هو الانفعال من الخباء في القاموس خباء كمنعه ستره كخبأه واختبأه انتهى والمعنى جعلت وشرعت ان استر عن عيون الناس لكي أراها انجاح .
6 - قوله فلا بأس الخ قال الشيخ في اللمعات ويجوز النظر الى المرأة الذي يريد أن يتزوجها عندنا وعند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء وجوز مالك بإذنها وروى عنه المنع مطلقا ولو بعث امرأة تصفها له لكأن ادخل في الخروج عن الخلاف .
7 - قوله .
1865 - فإنه احرى أي أقرب وأنسب وأولى وقوله ان يؤدم بينكما قال بن الملك يقال ادم الله بينكما يادم ادما بالسكون أي اصلح والف وفي الفائق الادم والا يدام الإصلاح والتوفيق من ادم الطعام وهو اصلاحه بالادام وجعله موافقا للطعم فالتقدير به فالجار والمجرور اقيم مقام الفاعل ثم حذف أو نزل المتعدي منزلة اللازم أي يوقع الادم بينكما يعني يكون بينكما الالفة والمحبة لأن تزوجها إذا كان بعد معرفة فلا يكون بعدها ندامة وقيل بينكما نائب الفاعل مرقات .
8 - قوله .
1866 - كرها ذلك أي طبعا لا إنكارا لامره صلى الله عليه وسلّم فإنه كفر وههنا كراهة الطبع أيضا مذمومة لقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما إنجاح .
9 - قوله فذكر من موافقتها أي ذكر غيره ان تلك المرأة وافقت طبعه حيث رأى قبل النكاح ما يدعوا منها اليه بقول النبي صلى الله عليه وسلّم إنجاح الحاجة .
1 - قوله .
1867 - لا يخطب الرجل على خطبة أخيه هو ان يخطب الرجل المرأة ويتفقا على صداق ويتراضيا ولم يبق الا العقد وأما قبل ذلك فلا يمنع مرقات 11 قوله .
1870 - الايم أولى بنفسها من وليها المراد من الايم الثيب البالغة وحجة الشافعي حديث أبي موسى لا نكاح الا بولي وحديث عائشة أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل الخ وحجتنا هذا الحديث وقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فأسند النكاح إليها فعلم انه يجوز بعبادتها وقوله سبحانه ولا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن فاضاف النكاح الى النساء ونهى عن منعهن منه وظاهره ان المرأة تصلح ان تنكح نفسها وكذا قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف فأباح سبحانه فعلها في نفسها من غير شرط الولي وتكلم على حديث أبي موسى لا نكاح الا بولي بان محمد بن الحسن روى عن احمد أنه سئل عن النكاح بغير ولي اثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلّم فقال ليس ثبت فيه شيء عندي عن النبي صلى الله عليه وسلّم ثم هو محمول على نفي الكمال أو يقال بموجبه فإن نكاح المرأة العاقلة تنكح نفسها كنكاح بولي والنكاح بغير ولي إنما هو نكاح المجنونة والصغيرة إذ لا ولاية لهم على أنفسهم وتكلم على حديث عائشة بأنه رواية سليمان بن موسى قد ضعفه البخاري وقال النسائي في حديثه شيء وقال أحمد في رواية أبي طالب حديث عائشة لا نكاح الا بولي ليس بالقوي وقال في رواية المروزي لا يصح الحديث عن عائشة لأنها زوجت بنات أخيها وقد روى عن القاسم قال زوجت عائشة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر من بن الزبير عند عدم عبد الرحمن فأنكر ذلك فقالت عائشة أو ترغب عن بن الجواري هذاملتقط من اللمعات 12 قوله