1474 - فليحسن كفنه أي ينظفه ويعطره أي ليختير انظف الثياب ولم يرد به ما يفعله المبذرون رياء .
1486 - لا تؤخر الجنازة إذا حضرت في الدر كره تأخير الجنازة وصلاته ودفنه ليصلي عليه جمع عظيم بعد صلاة الجمعة الا إذا خيف فوتها وذكر شيخنا العابد السندي أي صلاة الجمعة بسبب دفنه ولو اجهز الميت صبيحة يوم الجمعة يكره تأخير الصلاة ودفنه ليصلي عليه الجمع العظيم ولو خافوا فوت الجمعة بسبب دفنه يؤخر الدفن ويقدم صلاة العيد على صلاة الجنازة ويقدم الجنازة على الخطبة قال الشيخ الرحمتي أنه لا يؤخر الا الدفن دون الصلاة حيث لم يوجد ما يوجب تأخيرها قال وفي تأخير الصلاة مضرة لأنه ربما يخرج من الميت ما يتلوث به الاكفان فيمتنع عن صحة الصلاة عليه لاشتراط طهارة بدنه وكفنه انجاح .
2 - قوله .
1487 - لا تتبعوني بمجمر هو كمنبر على اسم الالة وهو ما يوقد فيه الطيب وإنما منعه صلى الله عليه وسلّم لأن في إحضار النار تفاولا شرا وبهذا علم كراهة وقود النار ولو للطيب عند المقابر وفي حديث أبي داود لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج إنجاح .
3 - قوله .
1492 - إنكم شهداء الله الخطاب للصحابة ومن كان على صفتهم من الإيمان وحكى بن التين ان ذلك مخصوص بالصحابة لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم ثم قال والصواب ان ذلك يختص بالثقات والمتقين وحاصل المعنى ان ثناؤهم عليه بالخير يدل على ان أفعاله كانت خيرا فوجبت له الجنة وثناؤهم عليه بالشر يدل على ان أفعاله كانت شرا فوجبت له النار وذلك لأن المؤمنين شهداء بعضهم على بعض كذا في العيني .
4 - قوله .
1493 - فقام وسطها الرواية المشهورة بالتحريك وقد يسكن والفرق بينهما ان المتحرك ما بين الطرفين والساكن اسم قالوا المتحرك ساكن والساكن متحرك واستدل به الشافعي على ان المستحب ان يقف الامام عند عجيزة المرأة والمذهب عندنا ان يقوم الامام حذاء صدر الميت رجلا كان أو امرأة ويناسبه رواية وسط وقال الشيخ بن الهمام هذا لا ينافي كونه الصدر بل الصدر وسطه باعتبار توسط الأعضاء إذ فوقه يداه وراسه وتحته بطنه وفخذاه ويحتمل انه وقف كما قلنا الا انه مال الى العجيزة في حقها فظن الراوي ذلك لتقارب المحلين وقد قال الشمني انه روى عن أبي حنيفة وأبي يوسف انه يقوم من المرأة حذاء العجيزة كما هو مذهب الجماعة لمعات .
5 - قوله .
1495 - قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب قال علماؤنا لا يقرأ الفاتحة الا ان يقرأها بنية الثناء ولم يثبت القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم وفي موطأ مالك عن نافع ان بن عمر كان لا يقرأ في صلاة الجنازة ويصلي بعد التكبيرة الثانية كما يصلي في التشهد وهو الأولى كذا قال الشيخ بن الهمام وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري وكان عمل الصحابة في ذلك مختلفا وقال الطحاوي لعل قراءة بعض الصحابة الفاتحة في صلاة الجنازة كان بطريق الثناء والدعاء لا على وجه القراءة وعند مالك والشافعي يقرأ الفاتحة ويظهر من كلام فتح الباري ان مرادهم بذلك مشروعية القراءة لا وجوبها وقال الكرماني يجب لمعات وإنجاح الحاجة للشيخ العارف بالله شاه عبد الغني المجددي الدهلوي قدس سره .
6 قوله