1456 - عثمان بن مظعون وهو أخ رضاعي له صلى الله عليه وسلّم .
6 - قوله حنطه الحنوط طيب مخلوط من كافور وصندل أو نحوهما انجاح الحاجة لمولانا شاه عبد الغني المجددي الدهلوي C تعالى .
1467 - ما يلتمس من الميت أي مما يخرج من المخرج من الأذى فقد يحصل هذا للميت لاسترخاء المفاصل وقوله فقال بأبي أي يفديه بأبيه أنت الطيب الخ إنجاح .
2 - قوله .
1468 - بير غرس في القاموس بير غرس بير بالمدينة ومنه الحديث غرس من عيون الجنة انتهى إنجاح .
3 - قوله .
1471 - في ثلاثة أثواب قميصه الخ وهذا الحديث أخرجه أبو داود وروى محمد بن الحسن في الآثار عن أبي حنيفة عن حماد بن سليمان عن إبراهيم النخعي ان النبي صلى الله عليه وسلّم كفن في حلة يمانية وقميص وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه وأخرج عبد الحق نحوه وروى عبد الله بن المغفل ان النبي صلى الله عليه وسلّم كفن في قميصه الذي مات فيه وهو مذهب أبي حنيفة ولذلك استحب مالك القميص كقولنا الا أنه قال ليس القميص من الثلاثة بل خارجا عنها فالسنة عنده أربعة اثواب ولكن قوله مخالف لما أخرجه أبو داود وابن ماجة وغيرهما من التثليث في العدد وهذا مخالف من حديث الصحيحين عن عائشة ليس فيها قميص ولا عمامة وقد احتج به الشافعي على ان الميت يكفن في ثلاث لفائف وبه قال احمد انجاح .
4 - قوله .
1476 - ينهى عن النعي النعي الاعلام بالموت قال الترمذي قد كره بعض أهل العلم النعي والنعي عندهم ان ينادي في الناس بأن فلانا مات ليشهدوا جنازته وقال بعض أهل العلم لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته انتهى والظاهر أن المراد بالنعي المنهي عنه النداء في الشوارع والاسواق لأنه رسم الجاهلية وهو منهي عنه وكانوا يبعثون الى القبائل ينعون مع صيح وعويل فما لم يكن كذلك وكان الميت عالما زاهدا فلا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلّم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وأيضا نعى جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وتمامه في حاشية الشيخ عابد السندي على الدر إنجاح .
5 - قوله .
1477 - أسرع الخ قال العيني المراد التوسط بين شدة السعي والمشي المعتاد بدليل قوله في حديث أبي بكرة وانا لنكاد ان نرمل مقارنة الرمل ليس بالسعي الشديد ويدل عليه ما رواه بن أبي شيبة من حديث عبد الله بن عمر وان أباه اوصاه قال أنت إذا حملتني على السرير فامش مشيا بين المشيتين وكن خلف الجنازة فإن مقدمها للملائكة وخلفها النبي آدم انتهى .
6 - قوله .
1480 - وأنتم ركبان في الازهار كره الركوب خلف الجنازة لأنه تنعم وتلذذ وهو غير لائق في هذه الحالة قلت حمل فعل الصحابة على هذا لا سيما في حضرته صلى الله عليه وسلّم وهو ماش مستبعد جدا قال والجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلّم في الحديث اللاحق الراكب خلف الجنازة ان ذلك في حق المعذور بمرض أو شلل أو عرج ونحو ذلك وهذا في غير المعذور وهذا الحديث يدل على أن الملائكة تحضر الجنازة والظاهر أن ذلك عام مع المسلمين بالرحمة ومع الكفار باللعنة قال أنس مرت جنازة برسول الله صلى الله عليه وسلّم فقام فقيل انها جنازة يهودي فقال انا قمنا للملائكة رواه النسائي انتهى وفيه إيماء الى ندب القيام لتعظيم الكبراء والفضلاء مرقاة .
7 - قوله .
1482 - يمشون أمام الجنازة اختلفوا في المشي مع الجنازة فقال أبو حنيفة والأوزاعي المشي خلفها أحب وقال الثوري وطائفة كلاهما سواء وقال مالك والشافعي وأحمد قدامها أفضل كذا قال الشمني وقال لنا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلّم قال من صلى على جنازة فله قيراط ومن اتبعها حتى يوضع في القبر فله قيراطان وروى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن بن طاوس عن أبيه قال ما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلّم حتى مات الا خلف الجنازة ومروي هو وابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن ابزى قال كنت في جنازة وأبو بكر وعمر يمشيان امامها وعلي خلفها فقلت لعلي أراك تمشي خلف الجنازة قال هو أظهر وادخل في الايقاظ والتفكر وأقرب الى المعاونة إذا احتيج إليها وروى الترمذي وأبو داود عن بان عمران الجنازة متبوعة ومن تقدمها فكأنه ليس معها ودليل الثلاثة هذا الحديث المذكور في الكتاب وقالوا أيضا ان القوم شفعاء والشفيع يتقدم في العادة ومن سوى الامرين قال الدلائل متعارضة فيجوز الامران ولحديث المغيرة بن شعبة المذكور في الباب المتقدم وأيضا روى زين عن أنس أنه قال أنتم شفعاء فامشوا عن خلف وامام ويمين وشمال وروى في كتب الفقه عن أبي حنيفة انه قال لا بأس بالمشي أمام الجنازة وعن يمينه ويساره لمعات .
8 - قوله .
1484 - الجنازة متبوعة هذا الحديث أيضا يؤيد مذهب أبي حنيفة وأبو ماجد الراوي رجل مجهول ونقل عن ميزان الاعتدال ان أبا ماجد عن بن مسعود لا يعرف وقال النسائي هو منكر الحديث وقال البخاري ضعيف انتهى لمعات .
1 - قوله .
1469 - حبرة الحبرة من البرد ما كان موشيا مخططا .
2 - قوله .
1470 - ثلاث رياط الرياط جمع ريطة وهي كل ملاءة ليست بلفقين أو كل ثوب رقيق .
3 - قوله سحولية هو بالفتح منسوبة الى سحول قرية باليمن وبالضم الثياب البيض .
4 - قوله .
1471 - الحلة وهي ازار من برود اليمن ولا يطلق الا على الثوبين من جنس واحد .
5 قوله