1498 - وصغيرنا قال بن حجر الدعاء للصغير ليرفع الدرجات ويدفعه ما ورد في الموطأ عن أبي هريرة انه صلى الله عليه وسلّم صلى على طفل لم يعمل خطيئة قط فقال اللهم قه من عذاب القبر وضيقه ويمكن ان يكون المراد بالصغير والكبير الشاب والشيخ فلا اشكال ونقل التوربشتي عن الطحاوي انه سئل عن الاستغفار للصبيان فقال معناه السوال من الله ان يغفر له ما كتب في اللوح المحفوظ ان يفعله بعد البلوغ من الذنوب كذا في الزجاجة والمرقاة .
7 - قوله فتوفه على الإيمان خصه بالإيمان لأن الإسلام أكثر ما يطلق على الأعمال الظاهرة وليس هذا وقتها كذا قيل والحق أنهما مترادفان يدل عليه تعكيس العبارة في الروايات الأخرى وقال الطيبي المراد بالإسلام في الرواية الأولى الانقياد والاعمال الظاهرة وفي الثانية الاستسلام وإخلاص العمل وهو فوق الإيمان قاله الشيخ في اللمعات وقال الطحاوي لا يخفي مناسبة الإيمان بالموت فإن الإسلام يكون بالأعمال المكلف بها وذلك لا يكون الا في الحياة وصحة البدن والايمان مداره الاعتقاد وذلك هو المعتبر عند الموت انتهى .
1499 - في ذمتك وحبل جوارك قال في النهاية كان من عادة العرب ان يخيف بعضهم بعضا وكان الرجل إذا أراد سفرا اخذ عهدا من سيد كل قبيلة فيأمن به ما دام في حدودها حتى ينتهي الى الأخرى فيأخذ مثل ذلك فهذا حبل الجوار أي ما دام مجاور أرضه أو هو من الاجارة الأمان والنصرة زجاجة .
2 - قوله .
1501 - لم يوقت من التوقيت بمعنى التعيين أي لم يعينوا دعاء مخصوصا فإن قلت الأمر كذلك في ادعية الصلاة فإنه صلى الله عليه وسلّم قال ثم ليتخير بعده ما شاء من دعاء قلنا الفرق بين ادعية الصلاة وبين ادعية الجنازة ان صلاة الجنازة قد شرعت للدعاء المحض ولذلك لا يجوز الحنفية قراءة الفاتحة الأبنية الدعاء فالامر فيه التخلص في الدعاء ولذا ترى في الحديث السابق التخصيص بأن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك الخ وان كان هذا الكلام يشبه كلام الناس والدعاء بهذا النمط في صلاة ذات ركوع ممنوع فافترقا والمراد من التخير في دعاء الصلوات اختيار ما كان مأثورا ولا يشبه كلام الناس إنجاح .
3 - قوله .
1502 - وكبر عليه أربعا وفي رواية زيد بن أرقم بعد هذا الباب خمسا قال القاضي اختلفت الآثار في ذلك فجاء من رواية بن أبي خيثمة ان النبي صلى الله عليه وسلّم كان يكبر أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانية حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعا وثبت على ذلك حتى توفي صلى الله عليه وسلّم قال واختلفت الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات الى تسع وروى عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى سائر الصحابة خمسا وعلى غيرهم أربعا قال بن عبد البر و انعقد الإجماع بعد ذلك على أربع واجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت اليه قال ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار يخمس الا بن أبي ليلى انتهى قال العيني وبه احتج جماهير العلماء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وقد أجمع عليه أي على الأربع في زمن عمر بن الخطاب كما ذكر الطحاوي انتهى وروى البيهقي بإسناد من أبي وائل قال كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم سبعا وخمسا وستا وأربعا فجمع عمر الناس على أربع وقال الشمني قال محمد في الآثار عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم ان الناس كانوا يكبرون على الجنائز خمسا وستا وأربعا حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلّم ثم كبروا ذلك في ولاية أبي بكر ثم ولى عمر ففعلوا ذلك فقال لهم عمر انكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلّم متى تختلفون يختلف الناس بعدكم والناس حديث عهد بجهل فأجمعوا على كل شيء يجمع عليه من بعدكم فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم ان ينظروا اخر جنازة كبر عليها فيأخذونه ويرفضوا ما سواه فوجدوا اخر جنازة كبر عليها أربعا فأجمعوا عليه انتهى ثم أنه لا دعاء بعد التكبيرة الرابعة بل يسلم من غير ذكر بعدها في ظاهر الرواية واستحسن بعض المشائخ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الايتين كذا في فتح القدير .
4 - قوله .
1507 - الطفل يصلي عليه قال الشيخ عندنا وعند الشافعي هذا مخصوص بأن يستهل وهو ان يكون منه ما يدل على الحياة من حركة عضو أو رفع صوت والمعتبر في ذلك خروج أكثره حيا حتى لو خرج أكثره وهو يتحرك صلى عليه وفي الأقل لا وروى النسائي عن جابر إذا استهل الصبي صلى عليه وورث ورواه الحاكم عن أبى الزبير وقال صحيح والحديث المذكور صححه الترمذي بإسناده لكن الحصر مقدم على الإطلاق عند التعارض كذا قال بن الهمام وعند احمد يصلى عليه من غير استهلال لهذا الحديث ولحديث بن عمر جاء في معناه وقال إذا بلغ أربعة اشهر في البطن جاز وان لم يستهل لأنه ينفخ فيه الروح في هذه المدة غايته انه خرج ميتا وصلاة الجنازة إنما يكون على الميت وهم يقولون انه لا يسمى ميتا الا إذا خرج حيا ثم مات لمعات وإنجاح الحاجة .
5 قوله