" كتاب الله عليكم " مصدر مؤكد أي كتاب الله ذلك عليكم كتابا وفرضه فرضا وهو تحريم ما حرم . فإن قلت : علام عطف قوله : " وأحل لكم " ؟ قلت : على الفعل المضمر الذي نصب " كتاب الله " أي كتب الله عليكم تحريم ذلك وأحل لكم ما وراء ذلكم . ويدل عليه قراءة اليماني : كتب الله عليكم وأحل لكم . وروي عن اليماني : كتب الله عليكم على الجمع والرفع أي هذه فرائض الله عليكم . ومن قرأ : وأحل لكم على البناء للمفعول فقد عطفه على حرمت . " أن تبتغوا " مفعول له بمعنى بين لكم ما يحل مما يحرم إرادة أن يكون ابتغاؤكم " بأموالكم " التي جعل الله لكم قياما في حال كونكم " محصنين غير مسافحين " لئلا تضيعوا أموالكم وتفقروا أنفسكم فيما لا يحل لكم فتخسروا دنياكم ودينكم ولا مفسدة أعظم مما يجمع بين الخسرانين . والإحصان : العفة وتحصين النفس من الوقوع في الحرام والأموال : المهور وما يخرج في المناكح . فإن قلت : أين مفعول تبتغوا ؟ قلت : يجوز أن يكون مقدرا وهو النساء . والأجود أن لا يقدر وكأنه قيل : أن تخرجوا أموالكم . ويجوز أن يكون " أن تبتغوا " بدلا من " وراء ذلك " والمسافح الزاني من السفح وهو صب المني . وكان الفاجر يقول للفاجرة : سافحيني وماذيني من المذي " فما استمتعتم به منهن " فما استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو خلوة صحيحة أو عقد عليهن " فآتوهن أجورهن " عليه فأسقط الراجع إلى ما لأنه لا يلبس كقوله : " إن ذلك من عزم الأمور " لقمان : 17 ، بإسقاط منه . ويجوز أن تكون ما في معنى النساء و من للتبعيض أو البيان ويرجع الضمير إليه على اللفظ في به وعلى المعنى في " فآتوهن " وأجورهن مهورهن لأن المهر ثواب على البضع " فريضة " حال من الأجور بمعنى مفروضة أو وضعت موضع إيتاء لأن الإيتاء مفروض أو مصدر مؤكد . أي فرض ذلك فريضة " فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " فيما تحط عنه من المهر أو تهب له من كله أو يزيد لها على مقداره . وقيل : فيما تراضيا به من مقام أو فراقوقيل : نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة ايام حين فتح الله مكة على رسوله E ثم نسخت كان الرجل ينكح المرأة وقتا معلوما ليلة أو ليلتين أو أسبوعا بثوب أو غير ذلك ويقضي منها وطره ثم يسرحها . سميت متعة لاستمتاعه بها أو لتمتيعه لها بما يعطيها . وعن عمر : لا أوتي برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمتهما بالحجارة . وعن النبي A أنه أباحها ثم أصبح يقول : " يا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء : ألا إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة " وقيل : أبيح مرتين وحرم مرتين . وعن ابن عباس : هي محكمة يعني لم تنسخ وكان يقرأ : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى . ويروى أنه رجع عن ذلك عند موته وقال : اللهم إني أتوب إليك من قولي بالمتعة وقولي في الصرف .
" ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم " الطول : الفضل يقال : لفلان على فلان طول أي زيادة وفضل . وقد طاله طولا فهو طائل . قال : .
لقد زادني حبا لنفسي أنني ... بغيض إلى كل امرئ غير طائل