نزلت في الخمر أربع آيات نزلت بمكة " ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا " النحل : 67 ، فكان المسلمون يشربونها وهي لهم حلال . ثم إن عمر ومعاذا ونفرا من الصحابة قالوا ؛ يا رسول الله أفتنا في الخمر فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال فنزلت : " فيهما إثم كبير ومنافع للناس " فشربها قوم وتركها آخرون . ثم دعا عبد الرحمن بن عوف ناسا منهم فشربوا وسكروا فأم بعضهم فقرأ : قل ي اأيها الكافرون أعبد ما تعبدون فنزلت : " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى " النساء : 43 ، فقل من يشربها . ثم دعا عتبان بن مالك قوما فيهم سعد بن أبي وقاص فلما سكروا وافتخروا وتناشدوا حتى أنشد سعد شعرا فيه هجاء الأنصار فضربه أنصاري بلحى بعير فشجه موضحة فشكا إلى رسول الله A . فقال عمر : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت " إنما الخمر والميسر " إلى قوله : " فهل أنتم منتهون " البقرة : 219 ، فقال عمر Bه : انتهينا يا رب . وعن علي Bه : لو وقعت قطرة في بئر فبنيت مكانها منارة لم أؤذن عليها ولو وقعت في بحر ثم جف ونبت فيه الكلأ لم أرعه . وعن ابن عمر Bهما : لو أدخلت أصبعي فيه لم تتبعني . وهذا هو الإيمان حقا وهم الذين اتقوا الله حق تقاته . والخمر : ما غلا واشتد وقذف بالزبد من عصير العنب وهو حرام وكذلك نقيع الزبيب أو التمر الذي لم يطبخ فإن طبخ حتى ذهب ثلثاه ثم غلا واشتد ذهب خبثه ونصيب الشيطان وحل شربه ما دون السكر إذا لم يقصد بشربه اللهو والطرب عند أبي حنيفة . وعن بعض أصحابه : لأن أقول مرارا هو حلال أحب إلي من أن أقول مرة هو حرام ولأن أخر من السماء فأتقطع قطعا أحب إلي من أن أنتاول منه قطرة . وعند أكثر الفقهاء هو حرام كالخمر وكذلك كل ما أسكر من كل شراب . وسميت خمرا لتغطيتها العقل والتمييز كما سميت سكرا لأنها تسكرهما أي تحجزهما وكأنها سميت بالمصدر من خمره خمرا إذا ستره للمبالغة . والميسر : القمار مصدر من يسر كالموعد والمرجع من فعلهما . يقال : يسرته إذا قمرته واشتقاقه من اليسر لأنه أخذ مال الرجل بيسر وسهولة من غير كد ولا تعب أو من اليسار . لأنه سلب يساره . وعن ابن عباس Bهما : كان الرجل في الجاهلية يخاطر على أهله وماله قال : .
أقول لهم بالشعل إذ ييسرونني .
أي يفعلون بي ما يفعل الياسرون بالميسور . فإن قلت : كيف صفة الميسر ؟ قلت : كانت لهم عشرة أقداح وهي : الأزلام والأقلام والفذ والتوأم والرقيب والحلس والنافس والمسبل والمعلى والمنيح والسفيح والوغد . لكل واحد منها نصيب معلوم من جزور ينحرونها ويجزؤنها عشرة أجزاء . وقيل : ثمانية وعشرين إلا لثلاثة وهي المنيح والسفيح والوغد . ولبعضهم : .
لي في الدنيا سهام ... ليس فيهن ربيح .
وأساميهن وغد ... وسفيح ومنيح .
للفذ سهم وللتوأم سهمان وللرقيب ثلاثة وللحس أربعة وللنافس خمسة وللمسبل ستة ؛ وللمعلى سبعة يجعلونها في الربابة وهي خريطة ويضعونها على يدي عدل ثم يجلجلها ويدخل يده فيخرج باسم رجل رجل قدحا منها . فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح . ومن خرج له قدح مما لا نصيب له لم يأخذ شيئا وغرم ثمن الجزور كله . وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون منها . ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه ويسمونه البرم . وفي حكم الميسر : أنواع القمار من النرد والشطرنج وغيرهما . وعن النبي A :