المكتبة الحديث وعلومه حـاشية السندي على النسائي قوله . 4937 - الا في المجن أو ثمنه هو شك من الرواة والمراد بثمن المجن قيمته كما تقدم قوله . 4938 - المجن أربعة دراهم كأن قيمته كانت أحيانا أربعة دراهم أو كان ربع الدينار كان أربعة دراهم فحدد عروة بذلك والا فالمدار على ربع الدينار قوله