يعني ثمن المجن المراد بالثمن القيمة إذ الأشياء تحد وتعرف بالقيم لا بالأثمان ثم المراد مجن معين وهو ما قيمته ربع دينار أو المجن عندهم غالبا ما كان أقل من ربع دينار والا فالمجن مختلف القيمة فلا يصلح للضبط وأما ثلث دينار أونصف دينار فهو مخالف للمشهور وهو ربع دينار مع ما فيه من الشك والله تعالى أعلم