4940 - لا تقطع الخمس أي خمس أصابع وهو كناية عن اليد الا في الخمس أي خمس دراهم وهذا لا يقابل المرفوع الصحيح قوله .
4941 - في أدنى من حجفة بحاء مهملة ثم جيم مفتوحتين هي الدرقة وهي معروفة كذا ذكره النووي قوله .
4943 - وثمن المجن يومئذ دينار هذا حكاية ما بلغهم من ثمن المجن في بعض أوقات تلك الأيام أو هو ثمن قسم من المجن في ذلك الزمان فزعموا أنه الحد لكن حين أن الحد ربع الدينار فلا ينظر إلى هذا المقال والله تعالى أعلم قوله