ينبغي قطعها بالشك وفيما دون عشرة دراهم حصل الشك بواسطة الاضطراب في الحديث واختلاف الأئمة فالوجه تركه والأخذ بالعشرة التي لا خلاف لأحد في القطع بها والله تعالى أعلم قوله سرق كضرب .
4909 - من صفة النساء بضم صاد وتشديد فاء قوله