166 - قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 115 ليس بتكرار لأن الأول في الكفار والثاني في اليهود فيمن حمل قوله اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا 9 على التوراة وقيل هما في الكفار وجزاء الأول تخلية سبيلهم وجزاء الثاني إثبات الأخوة لهم والمعنى بإثبات الله القرآن .
167 - قوله كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله 7 ثم ذكر بعده كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة 8 واقتصر عليه فذهب بعضهم إلى أنه تكرار للتأكيد واكتفى بذكر كيف عن الجملة بعده لدلالة الأولى عليه وقيل تقديره كيف لا تقتلونهم فلا يكون من التكرار في شيء .
168 - قوله لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة 8 وقوله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة 10 الأول للكفار والثاني لليهود وقيل ذكر الأول وجعل جزاء للشرط ثم أعاد ذلك تقبيحا لهم فقال ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة فلا يكون تكرار محصنا .
169 - قوله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 20 إنما قدم في سبيل الله في هذه السورة لموافقة قوله قبله وجاهدوا في سبيل الله 19 وقد سبق ذكره في الأنفال وقد جاء بعده في موضعين بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ليعلم أن الأصل ذلك وإنما قدم ههنا لموافقة ما قبله فحسب