لا يكون في هذا المعنى إلا هذه الثلاثة الأحكام وما عداها فهو الأكل بالباطل على المرء في ماله فرض من الله D لا ينبغي له التصرف فيها وشيء يعطيه يريد به وجه صاحبه ومن الباطل أن يقول احزر ما في يدي وهو لك .
وفيما أنبأني أبو عبدالله الحافظ إجازة أن أبا العباس محمد بن يعقوب حدثهم أنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي C جماع ما يحل أن يأخذه الرجل من الرجل المسلم ثلاثة وجوه أحدها ما وجب على الناس في أموالهم مما ليس لهم دفعه من جناياتهم وجنايات من يعقلون عنه وما وجب عليهم بالزكاة والنذور والكفارات وما أشبه ذلك .
وثانيها ما أوجبوا على أنفسهم مما أخذوا به العوض من البيوع والإجارات والهبات للثواب وما في معناها .
وثالثها ما أعطوا متطوعين من أموالهم التماس واحد من وجهين أحدهما طلب ثواب الله والآخر