نعلم فيه حراما وكذلك الآنية إذا لم نعلم نجاسة .
ثم قال في هذا وفي مبايعة المسلم يكتسب الحرام والحلال والأسواق يدخلها ثمن الحرام ولو تنزه امرؤ عن هذا وتوقاه مالم يتركه على أنه محرم كان حسنا لأنه قد يحل له ترك مالا يشك في حلاله ولكني أكره أن يتركه على تحريمه فيكون جهلا بالسنة أو رغبة عنها .
أنا أبو عبدالله الحافظ أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن أنا عبدالرحمن يعني ابن أبي حاتم أخبرني أبي قال سمعت يونس بن عبدالأعلى يقول قال لي الشافعي C في قوله D يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم قال