قال الشافعي وكان مبينا في قول الله D حتى يطهرن أنهن حيض في غير حال الطهارة وقضى الله على الجنب أن لا يقرب الصلاة حتى يغتسل فكان مبينا أن لا مدة لطهارة الجنب إلا الغسل ولا مدة لطهارة الحائض إلا ذهاب الحيض ثم الغسل لقول الله D حتى يطهرن وذلك انقضاء الحيض فأذا تطهرن يعني بالغسل لأن السنة دلت على أن طهارة الحائض الغسل ودلت على بيان ما دل عليه كتاب الله من أن لا تصلي الحائض فذكر حديث عائشة Bها ثم قال وأمر النبي عائشة Bها أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري يدل على أن لا تصلي حائضا لأنها غير طاهر ما كان الحيض قائما ولذلك قال الله D حتى يطهرن .
قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الآيتين فلما لم يرخص الله في أن تؤخر الصلاة