ثم ذكر ما روي فيه وذكر تأويله وذكر السنة التي دلت على وجوبه في الاختيار وفي النظافة ونفي تغير الريح عند اجتماع الناس وهو مذكور في كتاب المعرفة .
وفيما أنبأني أبو عبدالله إجازة عن الربيع قال قال الشافعي C تعالى قال الله تبارك وتعالى ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية فأبان أنها حائض غير طاهر وأمرنا أن لا نقرب حائضا حتى تطهر ولا إذا طهرت حتى تتطهر بالماء وتكون ممن تحل لها الصلاة .
وفي قوله D فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله قال الشافعي قال بعض أهل العلم بالقرآن فأتوهن من حيث أمركم الله أن تعتزلوهن يعني في مواضع الحيض وكانت الآية محتملة لما قال ومحتملة أن اعتزالهن اعتزال جميع أبدانهن ودلت سنة رسول الله على اعتزال ما تحت الإزار منها وإباحة ما فوقها