في الخوف وأرخص أن يصليها المصلي كما أمكنته رجالا وركبانا وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وكان من عقل الصلاة من البالغين عاصيا بتركها إذا جاء وقتها وذكرها وكان غير ناس لها وكانت الحائض بالغة عاقلة ذاكرة للصلاة مطيقة لها وكان حكم الله أن لا يقربها زوجها حائضا ودل حكم رسول الله على أنه إذ احرم على زوجها أن يقربها للحيض حرم عليها أن تصلي كان في هذا دليل على أن فرض الصلاة في أيام الحيض زائل عنها فإذا زال عنها وهي ذاكرة عاقلة مطيقة لم يكن عليها قضاء الصلاة وكيف تقضي ما ليس بفرض عليها بزوال فرضه عنها وهذا مالم أعلم فيه مخالفا .
أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ C نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم أنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي ومما نقل بعض من سمعت منه من أهل العلم أن الله D أنزل فرضا في الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس فقال يا أيها المزمل قم الليل