ابن معروف عن مقاتل بن حيان قال معاذ قال مقاتل أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم مجاهدا والحسن والضحاك بن مزاحم في قوله D فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان إلى آخر الآية .
اقال كان كتب على أهل التوراة من قتل نفسا بغير نفس حق أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا يقبل منه الدية وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل ورخص لأمة محمد إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفى فذلك قوله D ذلك تخفيف من ربكم ورحمة يقول الدية تخفيف من الله إذ جعل الدية ولا يقتل ثم قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يقول فمن قتل بعد أخذ الدية فله عذاب أليم