إذا كانت قاتلة خاصة لا أن ذكرا لا يقتل بأنثى .
وهذا أولى معانيه به والله أعلم لأن عليه دلائل منها قول رسول الله لا يقتل مؤمن بكافر والإجماع على أن لا يقتل المرء بابنه إذا قتله والإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده ولا بمستأمن من أهل دار الحرب ولا بامرأة من أهل دار الحرب ولا صبي .
اقال وكذلك ولا يقتل الرجل الحر بالعبد بحال .
أنا أبوعبدالله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا معاذ بن موسى عن بكير