وبهذا الإسناد قال قال الشافعي C سمعت من أرضى من أهل العلم يقول إن أول ما أنزل الله D من العدد والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فلم يعلموا ما عدة المرأة التي لا قرء لها وهي التي لا تحيض والحامل فأنزل الله D واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن فجعل عدة المؤيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر وقوله إن ارتبتم فلم تدروا ما تعتد غير ذوات الأقراء وقال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن