فهي عندي لا يحل لها أن تكتمه ولا أحدا رأت أن يعلمه .
وإن لم يسألها ولا أحد يعلمه إياه فأحب إلي لو أخبرته به .
ثم ساق الكلام إلى أن قال ولو كتمته بعد المسألة الحمل والأقراء حتى خلت عدتها كانت عندي آثمة بالكتمان إذ سئلت وكتمت وخفت عليها الإثم إذا كتمت وإن لم تسأل ولم يكن له عليها رجعة لأن الله D إنما جعلها له حتى تنقضي عدتها .
وروى الشافعي C في ذلك قول عطاء ومجاهد وهو منقول في كتاب المبسوط والمعرفة