قال الشافعي وهذا والله أعلم يشبه ما قالوا .
وبهذا الإسناد قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها .
وكان بينا في حكم الله D أن لا عدة على المطلقة قبل أن تمس وأن المسيس هو الإصابة ولم أعلم خلافا في هذا .
وذكر الآيات في العدة ثم قال فكان بينا في حكم الله D من يوم يقع الطلاق وتكون الوفاة .
وبهذا الإسناد قال قال الشافعي قال الله D والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول