واحتج في الصوم فيما أنبأني أبو عبدالله الحافظ إجازة عن أبي العباس عن ا لربيع عن الشافعي فقال أذن الله للمتمتع أن يكون صومه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ولم يكن في الصوم منفعة لمساكين الحرم وكان على بدن الرجل فكان عملا بغير وقت فيعمله حيث شاء .
أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال الإحصار الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن فقال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي نزل يوم الحديبية وأحصر النبي بعدو .
فمن حال بينه وبين البيت مرض حابس فليس بداخل في معنى الآية لأن الآية نزلت في الحائل من العدو والله أعلم