ورواه أيضا سعيد عن ابن جريج عن عطاء كل شيء في القرآن فيه أو أ و يختار منه صاحبه ما شاء .
واحتج الشافعي في الفدية بحديث كعب بن عجرة .
وأنا أبو زكريا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما قال من أجل انه أصابه في حرم يريد البيت كفارة ذلك عند البيت .
فأما الصوم فأخبرنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي فإن جزاه بالصوم صام حيث شاء لأنه لا منفعة لمساكين الحرم في صيامه