وعن ابن عباس لا حصر إلا حصر العدو وعن ابن عمر وعائشة معناه .
قال الشافعي ونحر رسول الله في الحل وقد قيل نحر في الحرم .
وإنما ذهبنا إلى أنه نحر في الحل وبعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم لأن الله تعالى يقول وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله والحرم كله محله عند أهل العلم .
فحيث ما أحصر الرجل قريبا كان أو بعيدا بعدو حائل مسلم أو كافر وقد أحرم ذبح شاة وحل ولا قضاء عليه إلا