قال ( باب المحرم يدهن جسده غير رأسه ولحيته بما ليس بطيب ) ذكر فيه ( انه عليه السلام ادهن بزيت إلى آخره ) - قلت - في سنده فرقد السبخى فسكت عنه وضعفه النسائي والدار قطني وقال ايوب ليس بشئ كذا في الضعفاء لابن الجوزى ومع ذلك قد اختلف فيه على سعيد بن جبير كما بينه البيهقى بعد ثم على تقدير صحة الحديث هو مطلق ليس في استثناء الرأس واللحية ومذهب احمد بن حنبل انه إذا ادهن بالزيت فلا فدية عليه عملا بهذا الحديث