قال ( باب من لم يربشم الريحان بأسا ذكر فيه اثرا عن ابن عباس - قلت - للشافعي في الريحان ونحوه مما هو طيب ولا يتخذ منه الطيب قولان - احدهما - انه طيب تجب الفدية بشمه - والثانى - ليس بطيب واما ما هو طيب ويتخذ منه الطيب كالزعفران والورد والياسمين ففى شمه الفدية عنده وعند الحنفية لا فدية بالشم لانه عليه السلام كان يتطيب عند احرامه ويبقى عليه اثره ولا بد من وجود ريحه فدل انه لا حكم بمجرد الرائحة