قال ( باب العصفر ليس بطيب ) ( قد مضى في رواية ابن اسحاق عن ابن عمر مرفوعا في النساء ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب معصفرا أو خزا ) - قلت - ابن اسحاق متكلم فيه وقد اختلف عليه فيه كما حكاه البيهقى عن أبى داود في بيان ما تلبس المحرمة من الثياب وفي التمهيد رواه أبو قرة موسى بن طارق عن موسى بن عقبة عن نافع موقوفا على ابن عمرو في المطأ مالك عن نافع ان ابن عمر كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين - ولم يذكر ما بعده فقد رواه مالك موقوفا وهو اجل من ابن اسحاق بلا شك وقد شهد له رواية موسى بن طارق ولم يذكر مالك في روايته ولتلبس بعد ذلك ما احبت وكيف يسمع ابن عمر من النبي A اباحة الخف للنساء ثم يأمرهن بقطعه حتى حدثته صفية عن عائشة انه عليه السلام اباح لهن الخفين فترك ذلك كما ذكره البيهقى في باب ما تلبس المحرمة ثم ذكر البيهقى في هذا الباب اعني باب العصفر ( ان عمر ابصر على عبد الله ابن جعفر ثوبين مضرجين ) إلى آخره - قلت - المضرج المصبوغ بالحمرة ولا يختص ذلك بالعصفر وفي المحلى روينا عن عمر المنع من المعصفر جملة وللمحرم خاصة ايضا عن عائشة ثم ذكر البيهقى حديث مكحول ( جاءت امرأة بثوب مصبوغ ) - قلت هو مع كونه مرسلا محمول على الضرورة يدل على ذلك قوله عليه السلام لك غيره قالت لا - وقد روى أبو داود بسند صحيح عن ام سلمة عن النبي A قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب الحديث وقد ذكره البيهقى فيما بعد في باب الاعواد وفيه دليل على ان العصفر طيب ولذلك نهيت عن المعصفر إذ لو كان النهى لكونه زينة لنهيت عن