المكتبة الحديث وعلومه الجوهر النقي قال ( باب لبس المحرم وطيبه جاهلا ) ذكر فيه حديث ( المحرم بعمرة وعليه جبة ) - قلت - كان هذا قبل التحريم فلهذا لم يأمره عليه السلام بالفدية فاما بعد التحريم فلا فرق بين الجاهل والناسى والعامد كقتل الصيد