قال ( باب ما لا يجوز للمحرم والمحرمة لبسه من ) ( الثياب المصبوغة بالورس والزعفران ) ذكر فيه حديث ابن عمر ( نهى عليه السلام ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران ) - قلت - في دخول المحرمة في هذا نظر والصواب الاستدلال على خصوص المحرمة بحديث ابن عمر المذكور في الباب السابق - قال ( باب لا يغطى المحرم رأسه ويغطى وجهه ) - قلت - الكلام معه في هذا الباب تقدم مبسوطا في كتاب الجنائز