ذكر حديث اللبس ( من لم يجد نعلين فليلبس الخفين من غير امر بالقطع ) وذكر حديث ابن عمر وفيه الامر بالقطع حكى عن عمرو بن دينار انه قال انظروا ايهما قبل حديث ابن عمر أو حديث ابن عباس ثم قال البيهقى ( حملهما عمرو على نسخ احدهما بالاخر وبين في رواية بان عون وغيره عن نافع عن ابن عمران ذلك كان بالمدينة قبل الاحرام وبين في رواية شعبة عن عمرو عن .
جابر بن زيد عن ابن عباس ان ذلك كان بعرفة بعد قصة ابن عمر ثم ذكر الشافعي ما ملخصه انه يرى قطعهما وان زيادة ابن عمر شيئا عزب عن ابن عباس أو شك فيه أو سكت عنه ليس باختلاف - قلت - تبين بما ذكره البيهقى ان حديث ابن عباس متأخر فكان الوجه العمل باطلاقه وجواز لبسهما بلا قطع كما ذهب إليه ابن حنبل الا ان في سنن النسائي اخبرنا اسمعيل بن مسعود ثنا يزيد بن زريع ثنا ايوب هو السختيانى عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس سمعت رسول الله A فذكر الحديث وفيه فإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين يقطعهما اسفل من الكعبين وهذا سند جيد فيه ان اشتراط القطع مذكور في حديث ابن عباس فلا نسلم ان الاطلاق بجواز لبسهما هو المتأخر