- الحديث الثالث عشر : قال عليه السلام للذي أمره بضرب الحد : .
- " اتق الوجه والمذاكير " .
قلت : غريب مرفوعا وروي موقوفا عن علي ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن عدي بن ثابت عن المهاجر بن عميرة عن علي أنه أتي برجل سكران أو في حد فقال : اضرب واعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير انتهى . ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " حدثنا سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى عن عدي بن ثابت عن عكرمة بن خالد قال : أتي علي برجل في حد فذكره وقال في " التنقيح " : ورواه سعيد بن منصور حدثنا هشيم ثنا ابن أبي ليلى عن عدي بن ثابت قال : أخبرني هنيدة بن خالد الكندي عن علي فذكره والنهي عن ضرب الوجه في " الصحيحين " ( 1 ) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه " انتهى . أخرجه مسلم في " البر " وله في " اللباس " عن جابر قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلّم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه انتهى . أخرجه عن أبي الزبير وأخرج البخاري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى أن يضرب الصورة انتهى . وإذا كان ضرب الوجه منهيا عنه حالة القتل كما أخرجه أبو داود عن زكريا بن سليم عن شيخ حدث عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلّم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة ثم قال : ارموا واتقوا الوجه فأولى أن يكون منهيا عنه حالة الجلد .
قوله : روي عن أبي بكر أنه قال : اضرب الرأس فإن فيه شيطانا قلت : رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم أن أبا بكر أتي برجل انتفى من أبيه فقال أبو بكر : اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس انتهى . والمسعودي ضعيف .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- أثر آخر : نحوه عن عمر رواه الدارمي في " أوائل مسنده ( 2 ) - في باب الفتيا " فقال : أخبرنا أبو النعمان ثنا حماد بن زيد ثنا يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له : صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمر - وقد أعد له عراجين النخل - فقال له : من أنت ؟ قال : أنا عبد الله صبيغ فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه على رأسه وقال : أنا عبد الله عمر وجعل عمر يضربه حتى دمى رأسه فقال : يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي انتهى .
قوله : قال علي : يضرب الرجال في الحدود قياما والنساء قعودا قلت : رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي قال : يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة في الحد انتهى . وأخرجه البيهقي .
_________ .
( 1 ) حديث جابر عند مسلم في " اللباس - باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه " ص 202 - ج 2 ، وحديث أبي هريرة عنده في " البر والصلة - باب النهي عن ضرب الوجه " ص 322 - ج 2 ، وحديث ابن عمر في النهي عن ضرب الصورة عند البخاري في " الذبائح - باب العلم والوسم في الصورة " ص 831 - ج 2 ، وحديث أبي هريرة عنده في " آخر العتق " ص 347 - ج 1 .
( 2 ) عند الدارمي في " باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع " ص 31