- الحديث الرابع عشر : روي أنه عليه السلام .
- حفر للغامدية إلى ثندوتها .
قلت : رواه أبو داود في " سننه " ( 1 ) حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا وكيع بن الجراح عن زكريا بن سليم أبي عمران قال : سمعت شيخا يحدث عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلّم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة انتهى . وفيه مجهول وحديثها في " مسلم " من رواية بريدة وفيه : ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها ثم أمر الناس فرجموها ويوجد في بعض نسخ " الهداية " حفر لها إلى ثديها والثدي يذكر ويؤنث قاله الجوهري وابن فارس ولم يذكر الفراء وثعلب غير التذكير قال الجوهري : الثدي للرجل والمرأة وقال ابن فارس : الثدي للمرأة ويقال : للرجل ثندوة - بفتح الثاء - بلا همزة - وبضمها مع الهمزة - وهذا مشعر بتخصيص الثندوة بالرجل وقد وقع في " الصحيح " أن رجلا وضع ذباب سيفه بين ثدييه وفي حديث جابر الطويل في " الحج " فوضع يده بين ثديي ولم أجد أحدا من أهل اللغة ذكر استعمال الثندوة في المرأة وفي حديث أبي داود استعماله والله أعلم .
قوله : روي أن عليا حفر لشراحة قلت : تقدم عند أحمد والبيهقي من حديث شراحة عن الشعبي عن علي فذكره وفيه : وحفر لها وزاد أحمد : إلى السرة .
قوله : وإن ترك الحفر لا يضره لأنه عليه السلام لم يأمر بذلك قلت : هذا ذهول من المصنف وتناقض فإنه تقدم في كلامه أنه عليه السلام حفر للغامدية وهو في " مسلم " .
_________ .
( 1 ) عند أبي داود في " الحدود - باب في المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلّم برجمها من جهينة " ص 253 - ج 2