- الحديث السادس : روي أن أبا قتادة أصاب حمار وحش وهو حلال وأصحابه محرمون فقال النبي عليه السلام لأصحابه : هل أشرتم هل دللتم هل أعنتم ؟ ؟ ؟ فقالوا : لا قال : إذا فكلوا .
قلت : أخرجه الأئمة الستة في كتبهم ( 1 ) عن أبي قتادة أنهم كانوا في مسير لهم بعضهم محرم وبعضهم ليس بمحرم قال : فرأيت حمار وحش فركبت فرسي وأخذت الرمح فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فاختلست سوطا من بعضهم وشددت على الحمار فأصبته فأكلوا منه فأشفقوا قال : فسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلّم فقال : أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ قالوا : لا قال : فكلوا ما بقي من لحمها انتهى . وفي لفظ لمسلم والنسائي : هل أشرتم هل أعنتم ؟ قالوا : لا قال : فكلوا وتنظر بقية الأربعة .
_________ .
( 1 ) عند مسلم : ص 380 - ج 1 ، وعند البخاري : ص 245 - ج 1 ، وأبو داود : ص 256 - ج 1 ، والنسائي ص 25 - ج 2 ، واللفظ له والترمذي في " باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم " ص 116 - ج 1 ، وابن ماجه في " باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له " ص 230 - ج 1 .
تنبيه : قال الأثرم كنت أسمع أصحاب الحديث يتعجبون من هذا الحديث ويقولون : كيف جاز لأبي قتادة مجاوزة الميقات بلا إحرام ولا يدرون ما وجهه حتى رأيته مفسرا في حديث عياض عن أبي سعيد قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأحرمنا فلما كان مكان كذا وكذا إذا نحن بأبي قتادة - كان النبي صلى الله عليه وسلّم بعثه في شيء قد سماه - فذكر حديث الحمار الوحشي كذا في " التلخيص الحبير " ص 225 - ج 1