- الحديث السابع : روى أنه عليه السلام نهى أن يلبس المحرم هذه الأشياء - يعني القميص والسراويل والعمامة والقلنسوة والخفين - إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين .
قلت : أخرجه الأئمة الستة في " كتبهم " ( 1 ) عن ابن عمر قال رجل : يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام قال : لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الأخفاف إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا ورس انتهى . زادوا - إلا مسلما وابن ماجه - : ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين قال في " الإمام " : قال الحاكم النيسابوري : قال أبو علي الحافظ : - ولا تنتقب المرأة - من قول ابن عمر وأدرج في الحديث قال الشيخ : وهذا يحتاج إلى دليل فإنه خلاف الظاهر وكأنه نظر إلى الاختلاف في رفعه ووقفه فإن بعضهم رواه موقوفا وهذا غير قادح فإنه يمكن أن يفتي الراوي بما يرويه ومع ذلك فهنا قرينة مخالفة لذلك دالة على عكسه وهي وجهان : أحدهما : أنه ورد إفراد النهي عن النقاب من رواية نافع عن ابن عمر مجردا عن الاشتراك مع غيره أخرجه أبو داود عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه السلام قال : المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين انتهى . الثاني : أنه جاء النهي عن النقاب والقفازين مبدأ بهما في صدر الحديث وهذا أيضا يمنع الإدراج أخرجه أبو داود أيضا بالإسناد المذكور أن النبي عليه السلام نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ومساس الورس والزعفران من الثياب وتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو سراويل أو حليا أو قميصا قال المنذري : ورجاله رجال الصحيحين ما خلا ابن إسحاق والله أعلم ( 2 ) انتهى . وسنده : حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق إلى آخره .
_________ .
( 1 ) عند البخاري : ص 248 - ج 1 في " باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة " الخ ومسلم : ص 372 ، والنسائي في " باب النهي عن لبس البرانس في الاحرام " ص 8 - ج 2 ، وأبو داود في " باب ما يلبس المحرم " ص 253 ، والترمذي في " باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه " ص 115 - ج 1 ، وابن ماجه في " باب ما يلبس المحرم من الثياب " ص 216 - ج 1 .
( 2 ) قال ابن الهمام في " الفتح " ص 142 ، وأنت علمت أن ابن إسحاق حجة