- الحديث الثالث عشر : روى أنس .
- كان النبي صلى الله عليه وسلّم إذا كان في الشتاء بكر بالظهر وإذا كان في الصيف أبرد بها .
قلت : رواه البخاري ( 1 ) من حديث خالد بن دينار قال : صلى بنا أميرنا الجمعة ثم قال لأنس : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصلي الظهر ؟ قال : كان النبي صلى الله عليه وسلّم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة انتهى . وأما حديث خباب بن الأرت : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا أخرجه مسلم ( 2 ) وزاد في رواية قال زهير : قلت لأبي إسحاق في تعجيل الظهر قال : نعم انتهى . فقال ابن القطان في " كتابه " : وقد اختلف في معنى هذا فقيل : لم يعذرنا وقيل : لم يحوجنا إلى الشكوى بعد ولكن رويت فيه زيادة مثبتة للأول قال ابن المنذر : حدثنا عبد الله بن أحمد ثنا خلاد بن يحيى ثنا يونس بن أبي إسحاق ثنا سعيد بن وهب أخبرني خباب بن الأرت قال : شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم الرمضاء فما أشكانا وقال : " إذا زالت الشمس فصلوا " انتهى . وبهذا اللفظ رواه البيهقي في " السنن " وفي لفظ له : شكونا حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا قلت : ويؤيد الثاني حديث أبي هريرة : " إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم " أخرجاه ( 3 ) وانفرد البخاري بحديث الخدري ( 4 ) أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم .
- أحاديث لمذهبنا في تأخير العصر أخرج الدارقطني في " سننه " عن عبد الواحد بن نافع قال : دخلت مسجد المدينة فأذن مؤذن بالعصر وشيخ جالس فلامه وقال : إن أبي أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يأمر بتأخير هذه الصلاة فسألت عنه فقلوا : هذا عبد الله بن رافع بن خديج انتهى . ورواه البيهقي في " سننه " وقال : قال الدارقطني فيما أخبرنا عنه أبو بكر بن الحارث : هذا حديث ضعيف الإسناد والصحيح عن رافع . وغيره ضد هذا وعبد الله بن رافع ليس بالقوي ولم يروه عنه غير عبد الواحد ولا يصح هذا الحديث عن رافع ولا عن غيره من الصحابة انتهى . وقال ابن حبان : عبد الواحد بن نافع يروي عن أهل الحجاز المقلوبات وعن أهل الشام الموضوعات لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه انتهى . ورواه البخاري في " تاريخه الكبير " في " باب العين - في ترجمة عبد الله بن رافع " حدثنا أبو عاصم عن عبد الواحد بن نافع به وقال : لا يتابع عليه " يعني عبد الله بن رافع " والصحيح عن رافع غيره ثم أخرجه عن رافع قال : كنا نصلي مع النبي صلاة العصر ثم ننحر الجزور وسيأتي بتمامه وقال ابن القطان في " كتابه " : عبد الواحد بن نافع أبو الرماح مجهول الحال مختلف في حديثه انتهى .
أثر في ذلك أخرجه الحاكم في " المستدرك ( 5 ) " عن زياد بن عبد الله النخعي قال : كنا جلوسا مع علي Bه في المسجد الأعظم فجاء المؤذن فقال : الصلاة يا أمير المؤمنين فقال : اجلس فجلس ثم عاد فقال له ذلك فقال علي : هذا الكلب يعمنا السنة فقام علي صلى بن العصر ثم انصرفنا فرجعنا إلى المكان الذي كنا فيه جلوسا فجثونا للركب لنزول الشمس للغروب نتراآها انتهى . وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه انتهى . وأخرجه الدارقطني كذلك عن العباس ابن ذريح عن زياد عن عبد الله النخعي به ثم قال : وزياد بن عبد الله مجهول لم يروه عنه غير العباس ابن ذريح انتهى . قلت : وهذا الأثر في حكم المرفوع أو قريب منه لذكر السنة فيه .
- أحاديث الخصوم في أفضلية التعجيل : منها حديث أبي برزة كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله والشمس حية رواه البخاري ومسلم ( 6 ) .
- حديث آخر أخرجه البخاري . ومسلم أيضا عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصلي العصر ثم يذهب أحدنا إلى العوالي والشمس مرتفعة قال الزهري : والعوالي على ميلين من المدينة وثلاثة وأحسبه قال : وأربعة انتهى .
- حديث آخر أخرجه البخاري . ومسلم أيضا ( 7 ) عن رافع بن خديج قال : كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم صلاة العصر ثم ننحر الجزور فنقسم عشر قسم ثم يطبخ فيؤكل لحما نضيجا قبل أن تغيب الشمس انتهى .
_________ .
( 1 ) " باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة " ص 124 .
( 2 ) في " باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت " ص 225 .
( 3 ) أخرجه البخاري في " المواقيت - في باب الإبراد بالظهر " ص 76 ، ومسلم : ص 224 .
( 4 ) ص 77 .
( 5 ) والدارقطني في " سننه " ص 93 .
( 6 ) في " باب وقت العصر " ص 78 : ومسلم : ص 230 .
( 7 ) في " الشركة " ص 238 ، ومسلم في " باب استحباب التبكير بالعصر " ص 235 ، والحاكم : ص 192 - ج 1