حديث آخر رواه ابن ماجه في " سننه ( 25 ) " حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي ثنا نهيك بن يريم الأوزاعي ثنا مغيب بن سمى قال : صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت : ما هذه الصلاة ؟ قال : هذه صلاتنا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم . وأبي بكر . وعمر فلما طعن عمر أسفر بها عثمان انتهى . وفيه حديث أسامة بسنده عن أبي مسعود وقد تقدم قريبا .
- أحاديث الخصوم العامة لسائر الأوقات روى أبو داود ( 26 ) من حديث عبد الله بن عمر العمري عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلّم أي الأعمال أفضل ؟ قال : " الصلاة في أول وقتها " انتهى . وأخرجه الترمذي عن عبد الله بن عمر العمري عن القاسم بن غنام عن عمته أم فروة ولم يقل عن بعض أمهاته قال الترمذي : هذا حديث لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري وليس بالقوي عند أهل الحديث وقد اضطربوا في هذا الحديث انتهى . وذكر الدارقطني في " كتاب العلل " في هذا الحديث اختلافا كثيرا واضطرابا ثم قال : والقول قول من قال : عن القاسم عن جدته الدنيا عن أم فروة انتهى . وهكذا رواه الحاكم في " المستدرك ( 27 ) " عن العمري عن القاسم بن غنام عن جدته أم الدنيا عن أم فروة فذكره وسكت عنه وكذلك رواه الدارقطني في " سننه " قال في " الإمام " : وما فيه من الاضطراب في إثبات الواسطة بين القاسم وأم فروة . وإسقاطها يعود إلى العمري وقد ضعف ومن أثبت الواسطة يقضي على من أسقطها وتلك الواسطة مجهولة وقد ورد أيضا عن عبيد الله " مصغرا " رواه الدارقطني من جهة المعتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن القاسم ابن غنام عن جدته أم فروة فذكره انتهى .
- حديث آخر أخرجه ابن حبان في " صحيحه " في النوع الثامن من القسم الرابع عن أبيه عثمان بن عمر بن فارس ثنا مالك بن مغول عن الوليد بن العيراز عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلّم أي الصلاة أفضل ؟ قال : " الصلاة في أول وقتها " انتهى . ورواه أبي بكر بن خزيمة في " صحيحه " . وأبو نعيم في " مستخرجه " قاله في " الإمام " وفي لفظ : قال : أي الأعمال أفضل ؟ الحديث قال ابن حبان : وهذه اللفظة " أعني قوله : في أول وقتها " تفرد بها عثمان بن عمر ثم أخرجه عن شعبة . وعن علي بن مسهر بلفظ : الصلاة لوقتها ورواه - كالأول - الحاكم في " المستدرك " وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى . ورواه كذلك في " كتاب الأربعين - له " عن عثمان بن عمر به ثم قال : وقد أخرجاه ( 28 ) من رواية محمد بن سابق ( 29 ) عن مالك بن مغول بلفظ : الصلاة على ميقاتها وإنما هذه زيادة تفرد بها عثمان بن عمر وهي مقبولة منه فإن مذهبهما قبول الزيادة من الثقة انتهى . وأخرجه في " المستدرك " أيضا عن حجاج بن الشاعر ثنا علي بن حفص المدائني ثنا شعبة عن الوليد بن العيزار به سندا ومتنا ثم قال : رواه عن شعبة جماعة لم يذكر فيه هذه اللفظة غير حجاج بن الشاعر وهو حافظ ثقة عن علي بن حفص المدائني وقد احتج به مسلم انتهى .
- حديث آخر أخرجه أبو داود عن أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره عن عروة بن الزبير سمعت بشير بن أبي مسعود يقول : سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : " نزل جبرئيل فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه إلى أن قال : وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس حتى مات ثم لم يعد إلى أن يسفر " وقد تقدم بتمامه في " الحديث التاسع " قال أبو داود : ورواه عن الزهري : معمر . ومالك . وابن عيينة . وشعيب بن أبي حمزة . والليث بن سعد وغيرهم لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه وأسامة بن زيد الليثي وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل : تركه يحيى بن سعيد بآخره وقال الأثرم عن أحمد : ليس بشيء وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : روي عن نافع أحاديث مناكير واختلف الرواية فيه عن ابن معين فقال مرة : ثقة صالح وقال مرة : ليس به بأس وقال مرة : ثقة حجة وقال مرة : ترك حديثه بآخره وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به وقال النسائي . والدارقطني : ليس بالقوي وقال ابن عدي : ليس بحديثه بأس وروى له مسلم في " صحيحه " وبسند أبو داود ومتنه رواه ابن حبان في " صحيحه ( 30 ) " عن ابن خزيمة به في النوع الثالث ( 31 ) من القسم الأول .
- حديث آخر أخرجه الترمذي ( 32 ) عن يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الأخير عفو الله " انتهى . قال البيهقي : قال الشافعي : ولا يؤثر على رضوان الله شيء لأن العفو لا يكون إلا عن تقصير انتهى . ورواه الحاكم في " المستدرك " بلفظ : خير الأعمال الصلاة في أول وقتها قال الحاكم : ويعقوب بن الوليد ليس من شرط هذا الكتاب انتهى . قال ابن حبان : يعقوب بن الوليد كان يضع الحديث على الثقات لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب وما رواه إلا هو انتهى . وقال أحمد : كان من الكذابين الكبار وقال أبو داود : ليس بثقة وقال النسائي : متروك الحديث وقال البيهقي في " المعرفة ( 33 ) " حديث " الصلاة في أول الوقت رضوان الله إنما يعرف بيعقوب بن الوليد وقد كذبه أحمد بن حنبل . وسائر الحفاظ قال : وقد روي هذا الحديث بأسانيد كلها ضعيفة وإنما يروى عن أبي جعفر محمد بن علي من قوله انتهى . وأنكر ابن القطان في " كتاب على أبي محمد عبد الحق " كونه أعل الحديث بالعمري وسكت عن يعقوب قال : ويعقوب هو علة فإن أحمد قال فيه : كان من الكذابين الكبار وكان يضع الحديث وقال أبو حاتم : كان يكذب والحديث الذي رواه موضوع وابن عدي إنما أعله به وفي بابه ذكره انتهى كلامه .
- طريق آخر أخرجه الدارقطني في " سننه " عن الحسين بن حميد حدثني فرج بن عبيد المهلبي ثنا عبيد بن القاسم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله مرفوعا نحوه قال ابن الجوزي في " التحقيق " قال مطين في الحسين بن حميد : هو كذاب ابن كذاب لا يكتب حديثه وقال ابن عدي : وهو متهم فيما يرويه وسمعت أحمد بن عبدة العافظ يقول : سمعت مطينا يقول - وقد مر عليه الحسين بن حميد بن الربيع - : هذا كذاب ابن كذاب ابن كذاب انتهى .
- طريق آخر أخرجه الدارقطني ( 34 ) أيضا عن إبراهيم بن زكريا ثنا إبراهيم بن عبد الملك بن أبي محذورة حدثني أبي عن جدي مرفوعا : أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله انتهى . قال ابن الجوزي : وابراهيم بن زكريا قال أبو حاتم : هو مجهول والحديث الذي رواه منكر وقال ابن عدي : حدث عن الثقات بالأباطيل والضعف على حديثه بين وهو من جملة الضعفاء قال : وسئل أحمد عن هذا الحديث " أول الوقت رضوان الله " فقال : ليس بثابت انتهى كلامه .
- طريق آخر أخرجه ابن عدي في " الكامل " عن بقية عن عبد الله مولى عثمان بن عفان حدثني عبد العزيز حدثني محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله " انتهى . قال ابن عدي : هذا من الأحاديث التي يرويها بقية عن المجهولين فإن عبد الله مولى عثمان . وعبد العزيز لا يعرفان انتهى . قال النووي في " الخلاصة " : أحاديث " أي الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة لأول وقتها " وأحاديث " أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله " كلها ضعيفة انتهى .
- حديث آخر أخرجه الترمذي ( 35 ) عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة قالت : ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم لوقتها الأخير إلا مرتين حتى قبضه الله انتهى . وقال : غريب وليس إسناده بمتصل انتهى . ورواه الدارقطني ثم البيهقي قال البيهقي : وهو مرسل إسحاق بن عمر لم يدرك عائشة وقال ابن أبي حاتم : عن أبيه إسحاق بن عمر روي عن موسى بن وردان روى عنه : سعيد بن أبي هلال مجهول انتهى . وكذلك قال ابن القطان في " كتابه " : إنه منقطع وإسحاق بن عمر مجهول انتهى . ولم يعزه الشيخ تقي الدين في " الإمام " إلا للدارقطني فقط ونقل عن ابن عبد البر أنه قال : إسحاق بن عمر أحد المجاهيل روى عنه سعيد بن أبي هلال انتهى . وأخرجه الدارقطني أيضا عن عمرة عائشة نحوه وفي سنده معلى بن عبد الرحمن قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال : متروك الحديث وأخرجه أيضا عن أبي سلمة عن عائشة نحوه وفيه الوافدي وهو معروف عندهم .
- حديث آخر أخرجه الدارقطني عن عبد الله بن عمر " مكبرا " عن نافع عن ابن عمر قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلّم أي الأعمال أفضل ؟ قال : " الصلاة لميقاتها الأول " وأخرجه عن عبيد الله ابن عمر " مصغرا " عن نافع به نحوه .
- حديث آخر أخرجه الدارقطني أيضا عن إبراهيم بن الفضل عن المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " إن أحدكم ليصلي الصلاة لوقتها وقد ترك من الوقت الأول ما هو خير له من أهله وماله " انتهى .
- حديث آخر رواه الترمذي في " كتابه ( 36 ) " حدثنا قتيبة ثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب الهاشمي عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال له : " يا علي ثلاثة لا تؤخرها : الصلاة إذا أتت . والجنازة إذا حضرت . والأيم إذا وجدت لها كفئا " انتهى . وقال : حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل انتهى .
_________ .
( 1 ) ومن حديث رجال من الأنصار عند الطحاوي : ص 106 ، والنسائي : ص 94 .
( 2 ) أبو داود في " المواقيت - في باب وقت الصبح " ص 67 ، والترمذي في " باب ما جاء في الإسفار بالفجر " ص 22 ، والنسائي : ص 94 ، وابن ماجه في " باب وقت الفجر " ص 49 ، والطحاوي : ص 105 .
( 3 ) اختلف في رؤيته النبي صلى الله عليه وسلّم وصحبته .
( 4 ) والطحاوي : ص 106 عن علي بن معبد ثنا شبابة بإسناد البراء وقال في " الزوائد " ص 315 : رواه البزار . والطبراني في " الكبير " وفيه أيوب بن سيار وهو ضعيف اه .
( 5 ) كذا في " الطحاوي " .
( 6 ) يزيد بن عبد الملك النوفلي ضعفه أحمد . والبخاري . والنسائي . وابن عدي ووثقه ابن معين في رواية وضعفه في أخرى كما في " الزوائد " ص 315 .
( 7 ) قال الهيثمي في " الزوائد " ص 315 : رواه البزار ورجاله ثقات .
( 8 ) المعلى بن عبد الرحمن قال الدارقطني : كذاب وضعفه الناس " زوائد " .
( 9 ) أقول في " الزوائد " ص 315 : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لا تزال أمتي على الفطرة ما أسفروا بصلاة الفجر " رواه البزار . والطبراني في " الكبير " وفيه حفص بن سليمان ضعفه ابن معين . والبخاري . وأبو حاتم . وابن حبان وقال ابن خراش : كان يضع الحديث ووثقه أحمد في روايته وضعفه في أخرى اه .
( 10 ) ص 106 .
( 11 ) وإسناده صحيح " دراية " ص 54 .
( 12 ) ص 108 .
( 13 ) ص 109 .
( 14 ) النسائي في " باب أول وقت الصبح " ص 94 .
( 15 ) ص 129 .
( 16 ) ص 143 .
( 17 ) هو ابن حزم و " سرقسطة " بلدة بالأندلس " قابوس " .
( 18 ) في " الحج - في باب من يصلي الفجر بجمع " ص 228 ، والمسلم في " الحج - في استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر " ص 417 .
( 19 ) في " باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما " ص 227 - ج 1 .
( 20 ) ص 109 .
( 21 ) في " باب الإسفار في صلاة الفجر " ص 75 .
( 22 ) في " المواقيت - في باب وقت الفجر " ص 82 ، ومسلم في " باب استحباب التبكير بالصبح " ص 230 .
( 23 ) في " المواقيت " ص 62 ص 62 ، والدارقطني : ص 93 .
( 24 ) رجاله رجال صحيح سوى شيخ الطبراني " زوائد " ص 318 - ج 1 .
( 25 ) في " وقت صلاة الفجر " ص 49 .
( 26 ) في " باب المحافظة على الصلوات " ص 67 ، والترمذي في " باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل " ص 24 ، والدارقطني : س 92 ، والحاكم في " المستدرك " ص 189 .
( 27 ) ص 189 .
( 28 ) البخاري في " فضل الجهاد " ص 390 ، ومسلم في " الإيمان - في باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال " ص 62 ، لكن من غير طريق محمد عن مالك .
( 29 ) في " نسخة " من رواية محمد بن سابق " .
( 30 ) والدارقطني في " سننه " ص 39 عن الربيع عن ابن وهب وكذا البيهقي : ص 263 .
( 31 ) في نسخة " في النوع الخامس والأربعين " .
( 32 ) في " باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل " ص 24 .
( 33 ) ومثله في " السنن الكبرى " ص 435 أيضا .
( 34 ) ص 93 ، والبيهقي : ص 435 .
( 35 ) ص 24 ، والدارقطني : ص 92 .
( 36 ) في " باب ما جاء في الوقت الأول "