- الحديث الثالث : قال عليه السلام : .
- " العائد في هبته كالعائد في قيئه " .
قلت : أخرجه الجماعة - إلا الترمذي - عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : العائد في هبته كالعائد في قيئه " انتهى . زاد أبو داود قال قتادة : ولا نعلم القيء إلا حراما انتهى . ويوجد في بعض نسخ " الهداية " العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه وهو كذلك في غالب كتب أصحابنا أخرجه البخاري ومسلم عن طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه انتهى .
الحديث الرابع : قال عليه السلام : .
- " إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها " .
قلت : أخرجه الحاكم في " المستدرك - في البيوع " والدارقطني ثم البيهقي في " سننيهما " ( 1 ) عن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها " انتهى . قال الحاكم : فحديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه انتهى . وقال الدارقطني : تفرد به عبد الله بن جعفر انتهى . ووقع للحاكم مثل هذا في حديث : على اليد ما أخذت حتى تؤدي وتعقبه الشيخ تقي الدين في " الإلمام " وقال : بل هو على شرط الترمذي انتهى . وقال ابن الجوزي في " التحقيق " : وعبد الله بن جعفر هذا ضعيف وخطأه صاحب " التنقيح " وقال : بل هو ثقة من رجال - الصحيحين - والضعيف هو والد علي بن المديني وهو متقدم على هذا وهو الرقي ثقة ورواة هذا الحديث كلهم ثقات ولكنه حديث منكر وهو من أنكر ما روى عن الحسن عن سمرة انتهى .
_________ .
( 1 ) في " المستدرك - في البيوع " ص 52 - ج 2 ، وعند الدارقطني في " البيوع " ص 307 ، وفي " السنن للبيهقي - باب المكافأة في الهبة " ص 181 - ج 6