- الحديث الثاني : قال عليه السلام : .
- " الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها " .
قلت : روي من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر .
- فحديث أبي هريرة : أخرجه ابن ماجه ( 1 ) في " الأحكام " عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ابن جارية عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " الرجل أحق بهبته ما لم يثبت منها " انتهى . وأخرجه الدارقطني في " سننه " وابن أبي شيبة في " مصنفه " وإبراهيم ابن إسماعيل بن جارية ضعفوه .
- وأما حديث ابن عباس : فله طريقان : أحدهما : عند الطبراني في " معجمه " حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثني أبي قال : وجدت في كتاب أبي عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " من وهب هبة فهو أحق بهبته ما لم يثبت منها فإن رجع في هبته فهو كالذي يقيء ثم يأكل قيئه " انتهى .
الطريق الثاني : عند الدارقطني في " سننه " ( 2 ) عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن محمد ابن عبيد الله عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من وهب هبة فارتجع فيها فهو أحق بها ما لم يثب منها ولكنه كالكلب يعود في قيئه " انتهى . وأعله عبد الحق في " أحكامه " بمحمد بن عبيد الله العرزمي قال ابن القطان كالمتعقب عليه : وهو لم يصل إلى العرزمي إلا على لسان كذاب وهو إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي فلعل الجناية منه انتهى .
- وأما حديث ابن عمر : فرواه الحاكم في " المستدرك - في البيوع " ( 3 ) حدثنا أحمد بن حازم ابن أبي عزرة ثنا عبد الله بن موسى ثنا حنظلة بن أبي سفيان قال : سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها " انتهى . وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا انتهى . ورواه الدارقطني في " سننه " وعن الحاكم رواه البيهقي في " المعرفة " وقال : غلط فيه عبد الله بن موسى والصحيح رواية عبد الله بن وهب عن حنظلة عن سالم عن أبيه عن عمر من قوله وإسناد حديث أبي هريرة أليق إلا أن فيه إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف عند أهل الحديث فلا يبعد منه الغلط والصحيح رواية سفيان بن عيينة ( 4 ) عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر فرجع الحديث إلى عمر من قوله والله أعلم انتهى كلامه .
- وفي الباب حديث : إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها وسيأتي قريبا وحجتنا فيه بمفهوم الشرط لأن معناه : وإذا كانت لغير محرم فله الرجوع بل هو مصرح به في أثر عن عمر ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : قال عمر : من وهب هبة لذي رحم فليس له أن يرجع فيها ومن وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع فيها إلا أن يثاب منها انتهى .
_________ .
( 1 ) عند ابن ماجه في " أبواب الشهادات - باب من وهب هبة رجاء ثوابها " ص 174 ، وعند الدارقطني في " البيوع " ص 307 .
( 2 ) عند الدارقطني في " البيوع " ص 307 .
( 3 ) في " المستدرك - في البيوع " ص 52 - ج 2 ، وعند الدارقطني فيه : ص 307 ، وفي " السنن للبيهقي - في باب المكافأة بالهبة " ص 181 - ج 6 .
( 4 ) وقال البيهقي في " السنن " ص 181 - ج 6 : وعمرو بن دينار عن أبي هريرة منقطع والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر الحديث وحكى عن البخاري أن هذا أصح انتهى