- الحديث الخامس : روي أنه عليه السلام أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر .
قلت . قال البخاري ومسلم ( 1 ) عن أبي سلمة عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها فإنه من أعمر عمرى فإنها للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه " انتهى . وأخرج أيضا ( 2 ) عن أبي الزبير عن جابر قال : أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفي وتوفيت بعده وترك ولدا له وله إخوة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة : رجع الحائط إلينا وقال بنو المعمر : بل كان لأبينا حياته وموته فاختصموا إلى طارق مولى عثمان فدعا جابرا فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالعمرى لصاحبها فقضى بذلك طارق ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك وأخبره بشهادة جابر فقال عبد الملك : صدق جابر فأمضى ذلك طارق فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم انتهى . وأخرجه أبو داود والنسائي ( 3 ) عن عروة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرث من عقبه " انتهى . وأخرجه أبو داود ( 4 ) عن طارق المكي عن جابر بن عبد الله : قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلّم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت فقال ابنها : إنما أعطيتها حياتها وله إخوة فقال عليه السلام : هي لها حياتها وموتها قال : كنت تصدقت بها عليها قال : ذلك أبعد لك منها انتهى . قال ابن القطان : رجال إسناده كلهم ثقات وطارق المكي هو قاضي مكة مولى عثمان بن عفان وهو ثقة قاله أبو زرعة انتهى كلامه . ورواه أحمد في " مسنده " حدثنا روح ثنا سفيان الثوري عن حميد بن قيس عن محمد بن إبراهيم عن جابر أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت فجاء إخوته فقالوا : نحن فيه شرع سواء فأبى فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فقسمها بينهم ميراثا انتهى . قال في " االتنقيح " : ورواته كلهم ثقات انتهى . وأخرج البخاري ومسلم ( 5 ) عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " العمرى جائزة " انتهى . ويشكل على هذا ما أخرجه مسلم ( 6 ) عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال : إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن يقول : هي لك ولعقبك فأما إذا قال : هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها قال معمر : كان الزهري يفتي به انتهى .
_________ .
( 1 ) عند البخاري في " الهبات - باب ما قيل في العمرى والرقبى " ص 357 - ج 1 ، وعند مسلم في " الهبات - باب العمرى " ص 37 ، وص 38 - ج 2 .
( 2 ) عند مسلم في " الهبات - باب في العمرى ص 38 - ج 2 .
( 3 ) عند أبي داود في " البيوع - باب في العمرى " ص 144 - ج 2 ، وعند النسائي في " العمرى " ص 139 - ج 2 .
( 4 ) عند أبي داود في " البيوع - باب من قال فيه : ولعقبه " ص 144 - ج 2 .
( 5 ) عند البخاري في " الهبات - باب ما قيل في العمرى " ص 357 - ج 1 ، وعند مسلم فيه : ص 38 - ج 2 .
( 6 ) عند مسلم في " الهبات - باب العمرى " ص 38 - ج 2