- الحديث السادس : روى أنه عليه السلام نهى عن الملامسة والمنابذة .
قلت : أخرجه البخاري ومسلم ( 1 ) عن الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى عن بيعتين ولبستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون بذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض انتهى . وأخرجاه أيضا من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى عن الملامسة والمنابذة زاد مسلم : أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه انتهى . وأخرجه البخاري في حديث المزابنة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن الملامسة والمنابذة وقد تقدم قريبا .
- قوله : ولا يجوز بيع المراعي ولا إجارتها والمراد الكلأ أما البيع فلأنه ورد على ما لا يملكه لاشتراك الناس فيه بالحديث قلت : يشير إلى حديث : الناس شركاء في ثلاثة : الكلأ والنار والماء وسيأتي في " كتاب إحياء الموات " إن شاء الله تعالى .
_________ .
( 1 ) عند البخاري في " البيوع - باب بيع الملامسة " ص 287 - ج 1 ، و " باب بيع المنابذة " ص 288 ، وعند مسلم في أول " كتاب البيوع " ص 2 - ج 2 ، وحديث أبي هريرة عند البخاري في " البيوع - باب بيع الملامسة " ص 287 - ج 1 ، وعند مسلم في " البيوع " ص 2 - ج 2